السنة
2023
الرقم
155
تاريخ الفصل
29 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

           وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسودة و سائد الحمد الله

 

 الطـــــاعن : ر.ن / قلقيلية.   

                وكيله المحامي : أحمد الخطيب / قلقيلية .   

المطعون ضده : الحق العام.  

الإجــــــــــراءات

-بتاريخ 03/05/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بتاريخ 26/04/2023 تدقيقاً بالإستئناف الجزائي رقم 101/2023 والقاضي برد الإستئناف شكلاً .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. لم تأخذ محكمة الإستئناف بالقوة القاهرة والمعذرة المشروعة ، كون أن الطاعن مريض بمرض العضال وأدخل للمستشفى بتاريخ 23/02/2023 ، وبقي في المستشفى حتى 02/03/2023 ، وهذا ما منع الطاعن عن تقديم إستئنافه خلال الميعاد القانوني .
  2. أن محكمة الإستئناف لو سمحت للطاعن بتقديم البينة الدفاعية لأدى ذلك إلى تغيير مجرى الملف الجزائي .
  3. الإجراءات التي تمت في هذا الملف غير سليمة .

- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإتخاذ المقتضى القانوني .

- بتاريخ 17/05/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن  شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن مُقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وبمعزل عن لائحة الطعن وأسبابها ، وعطفاً على المادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، تجد المحكمة أن الحكم المستأنف كان قد صدر بحق الطاعن بمثابة الحضوري بتاريخ 15/01/2023 .

- والثابت أن الطاعن كان قد تقدم بإستئنافه رقم 101/2023 الصادر به الحكم المطعون فيه بتاريخ 10/04/2023 ، في ظل القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون رقم 39/2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته ، والذي دخل حين النفاذ بتاريخ 06/03/2022 .

- وبالعودة للمادة 3/ب من القرار بقانون سالف الذكر ، نجد أنها أعطت لمحاكم البداية بصفتها الإستئنافية صلاحية النظر والفصل في الطعون المقدمة إليها تدقيقاً ، إذا كانت تلك الطعون منصبة على الأحكام الوجاهية أو الحضورية .

- الأمر الذي يعني أن الطعن المنصب على الحكم الصادر بمثابة الحضوري يجب النظر فرقه وفصله مرافعة وفقاً للقواعد والضوابط الواردة في المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 وتعديلاته ، وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار البطلان المقرر بحكم القانون بموجب المادة 475 من القانون سالف الذكر .

- وحيث أن الحكم المستأنف صدر بمثابة الحضوري ، فقد كان يتوجب رؤية الإستئناف مرافعة ، وحيث لم تلتزم محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بحكم القانون وفق ما تم الإشارة إليه ، الأمر الذي يغدو من حُكمها المطعون فيه مشوباً بعيب الفساد في الإستدلال والخطأ الفاضح الواضح في تطبيق القانون ، وسيما أن الإجتهاد القضائي لمحكمتنا قد استقر أيضاً على هذا الأمر ردحاً طويلاً عن الزمن .

 

                                                          لــــــــــــذلك

-تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة  الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مُغايرة ، وإعادة التأمين النقدي للطاعن .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2023

 

الكاتــــــــــب                                                 3                                          الرئيـــــــس

     ص . ع