السنة
2023
الرقم
162
تاريخ الفصل
29 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

           وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسوده و سائد الحمد الله

 

 الطـــــاعن : ف.ب / رام الله - موقوف.   

                وكيله المحامي : معتز حسان / رام الله .   

المطعون ضده : الحق العام.  

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 14/05/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 31/12/2018 بالإستئناف الجزائي رقم 386/2018 والقاضي بإسقاط الإستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17/2014 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية ، بإعتبار الطاعن مُتبلغ لجلستين حسب الأصول ومُتغيّب عن الحضور .
  2. الحكم المطعون فيه إستند لتبليغات باطلة ، لكونه جاء مخالف لأحكام التبليغات الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 .
  3. أن مذكرة تبليغ جلسة 25/10/2018 جاءت خالية من اسم مُستلم التبليغ ، وجاءت خالية من بذل الجهد بالمعنى القانوني لتبليغ المستأنف بالذات.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 23/05/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن  شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن ، والذي لم يتبلغه ، الأمر الذي يجعل من الطعن مُقدم على العلم ، وعليه تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً .

وفي الموضوع ، وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعة ، وحاصلها واحد ، نجد أن المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته أوجبت تبليغ الشخص المراد تبليغه لشخصه ، أو في محل إقامته ، وفقاً للقواعد والأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته بهذا الخصوص ، تحت طائلة البطلان المقرر بالماد 22 من هذا القانون الأخير .

-إذ أن المادة 13 منه أوجبت على مأمور التبليغ أن يبيّن في مذكرة التبليغ الأسباب التي منعته من تبليغ الشخص المراد تبليغه لشخصه ، حتى تقف المحكمة على حقيقة الأمر وترتيب الأثر القانوني بهذا الخصوص ، وحيث أن مذكرتي تبليغ الطاعن لجلستي 25/10/2018 و 31/12/2018 جاءت مشروحات مأمور التبليغ عليها وفقاً لما يلي " لتعذر التبليغ بالذات تبلغ بواسطة زوجته العاقلة الساكنة معه واستلمت ورفضت التوقيع والإفصاح عن اسمها".

- إذ أن تلك المشروحات جاءت على خلاف القانون ، إذ كان يتوجب على مأمور التبليغ السعي والتردد أكثر من مرة على محل إقامة الطاعن ، وحيث لم يفعل ذلك ، فقد كان يتوجب على المحكمة إهمال تلك المذكرتين واستعمال صلاحيتها الواردة في المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، وحيث لم تفعل ذلك ، فيكون الحكم مستوجب النقض .

                                                          لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة  الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2023