المادة رقم 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

مكان عقد الجلسات
تعقد المحكمة جلساتها في قاعة المحكمة أو في أي مكان آخر حسب مقتضى الحال.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية