الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون أصول المحاكمات المدنية ...
المادة رقم 122 من ...
المادة رقم 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
مكان عقد الجلسات
تعقد المحكمة جلساتها في قاعة المحكمة أو في أي مكان آخر حسب مقتضى الحال.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 162/2023 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2023-05-29