السنة
2022
الرقم
36
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ، عبد الجواد مراعبة

الطــــاعــن : م م م  - مخيم طولكرم

وكيلته المحامية : هيا غريب  

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 10/1/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 5/12/2021 بالاستئناف الجزائي 165/2021 والقاضي باسقاط الاستئناف .

-يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وذلك لبطلان التبليغ حيث تم تبليغ شقيق الطاعن جلسة 5/12/2021 دون بيان الأسباب التي منعت المحضر من تبليغ الطاعن لشخصه ولم يبين انه قام باتخاذ التدابير اللازمة لتبليغه بالذات يضاف الى ذلك ان مذكرة التبليغ جاءت باطلة لعدم بيان ان شقيق الطاعن بلغ 18 سنة ، كما جاءت مذكرة التبليغ خالية من اسم مأمور التبليغ وان توقيع مأمور التبليغ لايسد مسد ذكر اسمه وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتكم الموقرة 71/2021 ، 368/2021 ، 79/2015 ، 25/2009 ، 100/1010 .

2- القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير بها حسب الأصول.

-بتاريخ 8/2/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن ، وقد خلت الدعوى من ما يفيد انه تبلغ الحكم حسب الأصول والقانون مما يجعله مقدم على العلم وعليه ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن

-وفي القانون فإننا نجد ان مذكرة تبليغ الطاعن لجلسة المحاكمة الاستئنافية المعينة في 5/12/2021 جاءت باطلة ولا ترتب اثراً قانونياً ، لمخالفتها المادة 13/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته والتي اوجبت على مأمور التبليغ ان يبين سبب تعذر تبليغ الطاعن لشخصه حيث يتوجب عليه ايضاً السعي لتبليغ المطلوب تبلغه بالذات وذلك بأن يتحرى مكان اقامته واوقات تواجده في مكان سكناه الأصلي او المختار او محل عمله وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة ردحاً طويلاً من الزمن تشير بهذا الخصوص لنقض الجزاء 71/2021 ، 368/2021.

-وحيث ان مذكرة التبليغ جاءت خالية من ذلك مما يجعلها باطلة وفقاً لصريح نص المادة 22 من قانون الأصول المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته والتي أحالت اليه المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2011.

-من هنا نجد الطاعن لم يتخلف إلا عن حضور جلسة واحدة بلا معذرة مشروعة وهي جلسة 14/11/2021 الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مخالفاً لاحكام المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

وبالتالي كان يتوجب على المحكمة اعمال صلاحيتها الواردة في المادتين 333 و 247 من قانون الإجراءات الجزائية وحيث لم تفعل ذلك مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .

                                                          لــــــــــذلـــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون وإعادة التأمين النقدي للطاعن .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2022