السنة
2021
الرقم
44
تاريخ الفصل
26 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات

الطاعن : ا.ب / نابلس 

وكيله المحامي: علاء أبو جيش

المطعون ضده : الحق العام 

الإجـــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 15/2/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 4/2/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 343/2020 والقاضي باسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وتحديد نص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية حيث ان الطاعن ( المستأنف ) لم يكون محكوماً بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول حيث كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تُعيد تبليغ الطاعن ( المستأنف ) ومن ثم استعمال صلاحيتها في المادتين 247 و 333 من قانون الإجراءات الجزائية .

3- لم تطبق المحكمة نص المادة 246 من قانون الإجراءات الجزائية ولم تكن في ذات الوقت مقررة قبول الاستئناف شكلاً ام لا لعدم وجود ملف محكمة الدرجة الأولى .

4- الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب تسبيباً كافياً .

5- الحكم المطعون فيه مخالف للعديد من الاحكام الصادرة عن محكمة النقض .

لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه لاجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 4/5/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية تطلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

                                                المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً والمنصبه بمجملها على تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اسقاط الاستئناف لاعتبار الطاعن متبلغاً لجلسات المحاكمة في 12/11/2020 لتفهمه موعد الجلسة وفي 4/2/2021 لتبلغه حسب المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

ومن الرجوع الى ملف الدعوى الاستئنافية الجزائية رقم 343/2020 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وسائر الأوراق نجد ان غيابه عن جلسة 12/11/2020 كان لتعليق نقابة المحامين للدوام في ذلك اليوم وان كان ذلك غير مبرر ، وبالرجوع الى ورقة التبليغ المحرره للطاعن بتاريخ 24/12/2020 تضمنت مشروحات تفيد ( تعذر اجراء التبليغ لعدم وضوح العنوان اعيد التبليغ لاستبيان عنوان واضح مأمور التبليغ سامي تكروري / الثلاثاء / 17/11/2020 ) .

والذي تجده محكمتنا ان المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية تنص ( تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطه لشخص المبلغ اليه ، او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية...) وبالعودة الى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فاننا نجد ان المواد من 7 - 26 قد نظمت مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه تحت طائلة البطلان في عدم الالتزام بها .

فالمادة 8/2 منه تنص (لا يجوز إجراء تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد السابعة مساءً إلا في حالات الضرورة ...) والمادة 9/5 منه تنص (يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التالية : يوم التبليغ وتاريخه وساعة حصوله) والمادة 13/1 منه تنص (يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله ...) والمادة 19 من ذات القانون تنص (إذا ظهر لأي سبب من الأسباب تعذر إجراء التبليغ بموجب المواد السابقة تعاد الورقة إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح وافٍ لواقع الحال والتدابير التي اتخذت لإجراء التبليغ ويعتبر مثل هذا الشرح بينة على عدم وقوع التبليغ) .

كما تنص المادة 22 منه (يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه).

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فاننا نجد ان مذكرة التبليغ المحررة بتاريخ 24/12/2020 مذكرة باطلة ولا يعتد بها اذ لم يبين مأمور التبليغ انه قام باتخاذ التدابير اللازمة لاجراء التبليغ والجهد المبذول من قبله لتبليغه بالذات .

كما ان مذكرة التبليغ جاءت خالية من ساعة حصول التبليغ الامر الذي يجعل من تبلغ الطاعن وفقا للمادة 20 من ذات القانون هو اجراء سابق لاوانه ولا يعتد به قانونا ولا يرتب أي اثر قانوني وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا .

وبالتالي كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استعمال صلاحيتها الواردة في المادتين 247 و333 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، كما انه يوجد كفيل للطاعن لتأمين حضوره .

وحيث انها لم تفعل ذلك الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه واجبا للنقض .

لــــــــــــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون وإعادة مبلغ التأمين النقدي للطاعن .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/5/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة