السنة
2021
الرقم
235
تاريخ الفصل
8 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة القاضيين السيدين : عماد مسودة ، حسين عبيدات

 

الطـــاعــــن : ك.ز / جماعين / نابلس

                   وكيلها المحامي : عنان خضر / نابلس

المطعون ضده : الحق العام 

                                           الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 25/07/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/01/2021 في الاستئناف الجزائي رقم (137/2020) والمتضمن الحكم باسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. اخطأت محكمة الاستئناف اسقاط استئناف الطاعنة كون ان الطاعنة قد حضرت بتاريخ 29/09/2020 وطلبت امهالها لتوكيل محامي ، حيث علمت عندما تم تبليغها على اخر محل اقامة وهو جماعين .
  2. بتاريخ 16/11/2020 تقرر اعادة تبليغ الطاعنة موعد الجلسة بتاريخ 28/12/2020 وقررت تبليغها وفق المادة 20 الا ان التبليغ قد خرج الى مكان اخر غير المكان الذي تبلغت به الطاعنة على اخر محل اقامة لها وهو جماعين وكان التبليغ الى مسجد دير شرف وتم التعلق على اخر محل اقامة وهو مسجد دير شرف وهو ليس صحيح وهي بلدة اخرى وان مكان اقامتها هو جماعين وليس دير شرف حيث ان جماعين من قرى جنوب نابلس ودير شرف من قرى غرب نابس مما ادى الى اسقاط الاستئناف بغير حق .

ان اوراق التبليغ بالنشر لا يوجد أي جريدة رسمية او ورقة نشر مرفقة في هذا الملف يتبين ان الطاعنة تبلغت بالنشر حتى يتم احتساب التبليغ وفق الاصول والقانون حيث انه لم تقم النيابة بابراز ولا للمحكمة ورقة النشر وفق ما تطلبته نص المادة 20 من ابراز العدد نسخة اصلية عن الجريدة .

لهذه الاسباب طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا والغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 18/08/2021 تقدم عطوفة النائب العام بمطالعة خطية طلب من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعا ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

                                               المحكمــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانونا فاننا نجد بان الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الطاعنة ولا يوجد في اوراق الدعوى والملف الاستئنافي ما يشير الى ان الطاعنة قد تبلغت خلاصة الحكم المطعون فيه لذلك تقرر المحكمة قبول الطعن شكلا لتقديمه على العلم .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعا نجد انها تدور بمجملها حول نقطة واحدة وهي تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في اسقاط الاستئناف لاعتبار الطاعنة متفهمة لجلسة 16/11/2020 ومتبلغة لجلسة 25/01/2021 حسب الاصول بموجب احكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

ومن الرجوع الى ملف الدعوى الاستئنافية رقم 137/2020 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية  وسائر الاوراق نجد ان مذكرة التبليغ المحررة بتاريخ 01/12/2020 لحضور جلسة 28/12/2020 تضمنت (بعد بذل الجهد والبحث والسؤال عن المذكور وسؤال ايضا المجلس القروي في قرية دير شرف تبين ان المذكور غير معروف ولم يتعرف عليه احد لذلك اعيدها دون تبليغ 01/12/2020 الساعة 9.40 صباحا) .

والذي تجده محكمتنا ان المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص (تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو احد رجال الشرطة لشخص المبلغ إليه أو في محل إقامته وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون) .

وبالعودة الى قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فاننا نجد بان المواد من 7 - 26 قد نظمت مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه تحت طائلة البطلان في حال عدم الالتزام بها .

وبالعودة الى المادة 19 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تنص (إذا ظهر لأي سبب من الأسباب تعذر إجراء التبليغ بموجب المواد السابقة تعاد الورقة إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح وافٍ لواقع الحال والتدابير التي اتخذت لإجراء التبليغ ويعتبر مثل هذا الشرح بينة على عدم وقوع التبليغ) وبتطبيق ذلك على مذكرة التبليغ المحررة بتاريخ 01/12/2020 لحضور جلسة 28/12/2020 والتي قررت المحكمة بنهاءة الجلسة تبليغ الطاعنة بموجب احكام المادة 20 الا اننا نجد ان التبليغ قد وقع على آخر محل إقامة بأنه في قرية دير شرف والتي لا نعلم من اين توصلت المحكمة لهذا العنوان ليتم التبليغ عليه سيما وان اوراق الدعوى لا تتضمن ما يشير الى وجود أي عنوان للمستانفة الطاعنة بقرية دير شرف حتى يصار التبليغ على هذا العنوان بموجب احكام المادة 20 من قانون الاصول المدنية في الوقت الذي تشير الاوراق الى تبليغ المستانفة بموجب احكام المادة 20 من الاصول المدنية على عنوانها قرية جماعين وانها حضرت للمحكمة جلسة 29/09/2020 وتفهمت موعد الجلسة القادمة 16/11/2020 حيث لم تحضر تلك الجلسة وقررت المحكمة اعادة تبليغها موعد الجلسة القادمة بالاجراءات العادية بتاريخ 28/12/2020 ولم تحضر تلك الجلسة حيث تقرر تبليغها بموجب احكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية دون تحديد للعنوان الواجب التبليغ على وفق المادة المذكورة وحيث ان من الثابت من لائحة الاتهام ان عنوان الطاعنة هو نابلس / شويترة والذي من المفروض ان يتم التبليغ على هذا العنوان بعد تحري دقة وتفاصيل هذا العنوان وليس التبليغ على عنوانها في جماعين او دير شرف وبالتالي فان استناد المحكمة الاستئنافية على الشروحات الواردة في مذكرة التبليغ المحررة بتاريخ 01/12/2020 لحضور جلسة 28/12/2020 والتقرير بتبليغ المستانفة الطاعنة بموجب احكام المادة 20 اصول مدنية هو اجراء باطل ومخالف لنصوص المواد 185 اجراءات جزائية والمادة 19 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اذا كان يجب عليها اتخاذ التدابير واعطاء التعليمات اللازمة للتأكد من عنوان محل اقامة المستانفة الطاعنة وبذل الجهد بالمعنى القانوني المطلوب وهو تبليغها على عنوانها نابلس / شويترة وتحري العنوان بشكل دقيق لغاية صحة اجراءات التبليغ وذلك بالتردد على المكان اكثر من مرة وفي اوقات مختلفة لتبليغ المطلوب تبليغها بالذات وبخلاف ذلك يكون اعمال المادة 20 من قانون الاصول المدنية يكون سابقا لاوانه والاجراءات التي تمت بخصوصه باطلة ولا اثر لها بمواجهة الطاعنة اما وان المحكمة الاستئنافية لن تفعل ولم تستعمل صلاحياتها الواردة بالمادتين 247 ، 333 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فان القرار المطعون فيه يغدو واجب النقض .

                                                 لــــــــــــــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الاصول والقانون واعادة مبلغ التأمين النقدي للطاعنة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/09/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.ف