السنة
2021
الرقم
368
تاريخ الفصل
8 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

     وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، حسين عبيدات   

الطــــاعــن :  ا ن ع ع / طلوزه

                   وكيله المحامي : محمد اسعيد

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 27/10/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 492/2020 الصادر بتاريخ 25/10/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالسجن سنه .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب ومبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره.

2- القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول والقانون حيث انه قد تم إحالة المتهم بلائحة اتهام لمحاكمته عن تهمة شيك بدون رصيد بصفته الشخصية في حين ان شيكات هذه الدعوى صادرة عن الطاعن بصفته المفوض بالتوقيع عن هذه الشركة وحيث هذا متعلق بالنظام العام وبالخصومة .

3- محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لم تتبع الأصول القانونية في التبليغ وان الطاعن لم يتقدم بأية بينة سواء امام محكمة الصلح او محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .

لهذه الأسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للنظر في الدعوى من حيث الموضوع .

بتاريخ 22/11/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ودون مراعاة الترتيب الوارد في لائحة الطعن وفيما يخص السبب الرابع وحاصله ان محكمة بداية نابلس لم تتبع الأصول القانونية في التبليغ وان الطاعن لم يتقدم بأي بينة سواء امام محكمة الصلح او محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية .

وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية فإننا نجد بأن المحكمة الاستئنافية وبجلسة 20/4/2021 قررت تبليغ المستأنف عليه الطاعن وفقاً لاحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وذلك على ضوء المشروحات الواردة في مذكرة تبليغ حضور تلك الجلسة والتي جاء فيها : ( بعد بذل الجهد والسؤال عن المذكور تعذر تبليغه كونه يقيم في المساكن الشعبية وذلك حسب ما افادني أهالي طلوزه ) وبجلسة 31/5/2021 ولتبلغ المستأنف ضده بالتعليق والالصاق على لوحة إعلانات المحكمة وآخر محل إقامة وبالنشر في احدى الصحف المحلية قررت المحكمة محاكمته بمثابة الحضوري لتبلغه حسب الأصول وعدم حضوره وسارت المحكمة في الإجراءات وبنهاية الإجراءات بتاريخ 25/10/2021 أصدرت حكمها موضوع الطعن الماثل .

ولما كان من المقرر بموجب المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ان يتم تبليغ المتهم لشخصه او في محل اقامته وفقاً للاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وان هذا القانون وفي المادتين 9 ، 13 منه اوجبت مراعاة إجراءات معينه في تبليغ الأوراق القضائية تحت طائلة البطلان عملاً بالمادة 22 منه .

وحيث ان قيام المحكمة الاستئنافية في ضوء المشروحات الواردة بمذكرة تبليغ الطاعن (المستأنف ضده) تبليغه وفق احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ قد انطوى على مخالفة لاحكام المادة 13 من ذات القانون والتي اوجبت على المحضر ان يبذل الجهد اللازم المطلوب منه قانوناً بأن يتحرى محل سكن وإقامة الطاعن ومكان عمله لاكثر من مره وفي أوقات مختلفه لا ان يصار الى تبليغه بالتعليق على لوحة إعلانات المحكمة وعلى آخر محل إقامة وبالنشر في احدى الصحف المحلية وفقاً للمادة 20 سيما وان من الثابت في مشروحات مذكرة التبليغ المشار اليها انه المستأنف ضده (الطاعن) انه يقيم في المساكن الشعبية مما يتوجب عليها معه تبليغه على هذا العنوان بعد ان تكلف النيابة بتحديد العنوان المذكور على نحو واضح اما وانها لم تفعل فيكون قرارها بتبليغ الطاعن وفق احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون ووقع باطلاً بما يستتبع ذلك بطلان الإجراءات اللاحقة على ذلك مما يجعل الطعن من هذه الجهة وارداً على الحكم المطعون فيه ومستوجباً النقض ودونما بحث باقي أسباب الطعن .

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول على ان ينظر من هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق