السنة
2023
الرقم
308
تاريخ الفصل
26 يوليو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

الطـــــاعن : ي.ه / الخليل

                وكيلاه المحاميان : سهيل عاشور و إبراهيم عاشور / الخليل

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 6/7/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/6/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 211/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإدانة المتهم - المستأنف - بالتهمة المسندة اليه بوصفها المعدل وهي التهديد بإنزال ضرر غير محق لاحكام المادة 354 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس مدة أسبوع .

  • وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-
  1. أخطأت المحكمة الاستئنافية في عدم الاخذ بالقاعدة القانونية ( بأن الشك يجب ان يفسر لصالح المتهم) .
  2. أخطأت المحكمة في عدم استبعاد شهادة الشاهدة المشتكية وباقي شهود النيابة للتناقض الوارد فيها.
  3. أخطأت في عدم الاخذ بشهادة شهود الدفاع ولم تسبب حكمها التسبيب الصحيح ، ولم تزن البينة الوزن السليم.

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 19/7/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً.

                                                        المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد ان الطاعن قد تقدم بطعنه الماثل دون ان يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين خمسين ديناراً اردنياً ، وذلك كشرط لقبول الطعن بالنقض وفق مؤدى نص المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث نصت ( اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة او من المحكوم عليه الموقوف بعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) ديناراً اردنياً او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية...الخ).

ولما كان الطاعن غير موقوف لعقوبة سالبة للحرية ولم يعفى من دفع الرسوم القضائية فإن طعنه هذا يكون غير مقبول .

                                                            لــــــــــــــذا

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/7/2023