المادة رقم 354 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التهديد بإنزال ضرر غير محق
كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثير شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية