السنة
2022
الرقم
698
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، بشار نمر 

 

الطـــاعن : ع.ي / الخليل

                   وكيله المحامي : فراس أبو ارميله التميمي   

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 5/12/2022 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 6/11/2022 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 495/2022 والقاضي بإدانة الطاعن والحكم عليه عن التهمة الأولى بالحبس مدة شهرين وعن التهمة الثانية الحبس لمدة أسبوعين ودمج العقوبات وتنفيذ  الأشد .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- ان الحكم المطعون فيه باطل وفق احكام المادة (351 / 1 و 5/6 ) من قانون الإجراءات ومخالف للمادة 354 من ذات القانون .

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث ان المحكمة استندت في حكمها الى شهادة الشاهد م.ي  والشاهد المشتكي الا ان شهادة الشاهد م.ران المعتمد عليها في الحكم مخالفة لما ورد امام المحكمة فيكون الحكم استند الى الشك والتخمين وليس على اليقين وان حكم محكمة الاستئناف مخالف للبينات المقدمة بالدعوى والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون .

بتاريخ 21/12/2022 تقدمت النيابة العامة بواسطة النائب العام بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن .

                                                        المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بأن النيابة العامة بالخليل احالت الطاعن بالدعوى رقم 3249/2021 بتهمة الذم خلافاً للمادة 358 بدلالة المادة 188 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتهديد بإنزال ضرر غير محق خلافاً للمادة 354 من قانون العقوبات لسنة 1960 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 8/6/2022 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن اعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه لم ترتضي النيابة العامة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 495/2022 وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وحبسه عن التهمة الأولى مدة شهرين وحبسة عن التهمة الثانية أسبوع ودمج العقوبات وتنفيذ الأشد ، لم يرتضي الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمتنا ضمن الأسباب الواردة وعن السبب الأول والمتضمن مخالفة الحكم الأصول والقانون ان هذا السبب ورد بشكل عام وعليه يكون مردود اما بخصوص السبب الثاني والمتضمن بان الحكم باطل لمخالفته احكام المادة (351 / 1 و 5 و 6) والمادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاء فيهما حيث نصت المادة (351/1 و 5 و6) على " مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يقبل الطعن بالنقض إلا للاسباب التالية : 1-إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم 5- إذا كان الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو في تفسيره 6- خلو الحكم من أسبابه الموجبة، أو عدم كفايتها، أو غموضها، أو تناقضها. " ونصت المادة (354) من ذات القانون على ( يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون...) من خلال المادة يتضح بان نقض الحكم يكون ضمن اسباب حددها القانون والمتمثله في وقوع بطلان في الحكم ومخالف للقانون او خلو الحكم من اسبابه او ما تراه المحكمة من اسباب وردت في الحكم مخالفة بالقانون لم يتم ذكرها في لائحة الطعن .

انه من خلال لائحة الطعن نجد بأن ما أورده الطاعن بأن الحكم مخالف للقانون ويرد فيه بطلان ان هذين السببين لم يقم الطاعن بتحديدهما او توضحيهما للمحكمة بل وردت بشكل عام وعليه يكونا غير واردين اما بخصوص تسبيب الحكم نجد بانه من خلال الحكم المطعون فيه قد أوردت المحكمة أسبابه حيث استندت الى البينة المقدمة بالدعوى وأوردت في حكمها ان هذه الأفعال انما شكلت جميع عناصر وأركان الأفعال الجرمية المسندة للمستأنف وهي تشكل دليل كافي لقيام المتهم بما اسند اليه وكذلك ورد في حكمها انه لا يوجد بينه تناقض هذه البينة وعليه يكون الحكم المطعون فيه مسبباً بما استندت اليه المحكمة من بينات اما ما ورد من أسباب وهو مخالفة احكام المادة (354) من قانون الإجراءات الجزائية ان هذه المادة جوازية للمحكمة يجوز لها نقض الحكم لاسباب لم ترد في لائحة الطعن وحيث ان المحكمة لم تجد أي سبب موجب لاعمال احكام المادة (354) من قانون الإجراءات الجزائية فيكون هذا السبب مردود اما بخصوص السبب الثالث وهو مخالف الحكم للقانون في البينات المقدمة من خلال ملف الدعوى نجد بأن الشاهد المشتكي جاء في شهادته ( يلعن أبوك اخو شرموطه وقام المتهم بتهديدي وقال لي بدي ادفنك جو الأرض واشعل راس وافصل راس عن جثتك وانا خفت من تهديد المتهم ) وكذلك فإن الشاهد مه.ن ماهر اكد واقعة المشكلة بين الطرفين وحضور الشرطة وقول المتهم للمشتكي بدي اكسر راسك ) وعليه فإن محكمة الدرجة الثانية اكدت في حكمها ان هناك ذم للمشتكي وتهديد وفق البينة المذكورة أعلاه ونحن نقرها على ذلك وعليه يكون هذا السبب مردود .

                                                        لــــــــــــــذلك

     تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً  .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/12/2022