المادة رقم 358 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة الذم
يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (188) بالحبس من شهرين إلى سنة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية