الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون العقوبات رقم (16) ...
المادة رقم 358 من ...
المادة رقم 358 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عقوبة الذم
يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (188) بالحبس من شهرين إلى سنة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 698/2022 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2022-12-28
القضية رقم 198/2021 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2021-09-19
القضية رقم 113/2021 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2021-06-30
القضية رقم 388/2020 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2021-02-01
القضية رقم 279/2020 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2020-10-14
القضية رقم 628/2018 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2019-05-02
القضية رقم 369/2018 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2019-04-01
القضية رقم 668/2018 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2019-02-03
القضية رقم 566/2018 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2019-01-02
القضية رقم 320/2018 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2018-11-05
القضية رقم 519/2018 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2018-09-27
القضية رقم 596/2017 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2018-04-03
القضية رقم 667/2017 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2018-03-18
القضية رقم 659/2017 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2018-03-05
القضية رقم 519/2017 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2018-02-18
القضية رقم 274/2016 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2016-12-12
القضية رقم 246/2016 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2016-12-04
القضية رقم 321/2016 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2016-11-13
القضية رقم 216/2016 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2016-11-06