السنة
2021
الرقم
113
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القاضيين: عماد مسوده ، عوني البربراوي 

الطاعن : الحق العام - النيابة العامة

المطعون ضده : ا.ا / رام الله

الإجـــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 8/6/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/5/2021 في الاستئناف جزاء رقم 268/2020 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.

ويستند الطعن للأسباب التالية :-

بأن الحكم المطعون فيه مبني على خطأ في تطبيق القانون وجاء قاصراً في التسبيب والتعليل وجاء خالياً من أسباب الحكم الواقعية سيما ان البينات المقدمة في الدعوى كافية لربط المتهم بما هو منسوب اليه وان تكييف التهمة والوصف القانوني هو من اختصاص المحكمة .

وبالنتيجة التمست الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المــحــكمة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبما تجاهر به الأوراق فإن النيابة العامة قد احالت المتهم - المطعون ضده - الى محكمة صلح رام الله في القضية الجزائية رقم 4898/2018 لمحاكمته عن تهمة الذم بواسطة النشر عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات خلافاً لاحكام المادة 45 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية بدلالة المادتين (188) و (358) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

وبعد ان باشرت المحكمة إجراءات الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المطعون ضده ( المتهم ) من التهمة المنسوبة اليه لعدم كفاية الأدلة .

لم تقبل الجهة الطاعنة بهذا الحكم فطعنت به استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية والتي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الوارد في صدر هذا الحكم .

لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة استهلالاً .

وعن أسباب الطعن والتي حاصلها بأن الحكم محل الطعن مبني على خطأ في تطبيق القانون وجاء قاصراً في التسبيب والتعليل وجاء خالياً من أسباب الحكم الواقعية سيما ان البينات جاءت تكفي لربط المتهم بما هو سند اليه وان تكييف التهمة والوصف القانوني هو من اختصاص المحكمة .

وفي ذلك نجد ابتداءً لا بد من الإشارة بأنه يجب على النيابة العامة تضمين لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيعة ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها ولمواد القانونية التي تنطبق عليها واسم المجني عليه وأسماء الشهود ولا يجوز للنيابة العامة ان تدعي بافعال خارجاً عن قرار الاتهام والا كان ادعائها باطلاً.

تطبيقاً لنصوص المواد 239 ، 419 من قانون الإجراءات الجزائية وعينية الدعوى الجزائية .

وبالعودة الى لائحة الاتهام وما تضمنته من تفاصيل نجد بأن عبارة الذم بواسطة النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الموجه للمتهم - المطعون ضده - قد تمثلت بأن ما تم نشره من قبل المتهم بأن المركز الطبي الذي يعود للمشتكي لن يتم ترخيصه مدى الحياة وان كل من يتعامل معه سوف يتعرض للمسؤولية ، وان هذه العبارة قد ورت على صفحة نقابة الطب المخبري الفلسطيني .

وبعد ان استمعت محكمة الموضوع الى كافة البينات خلصت الى نتيجة ببراءة المتهم - المطعون ضده - من التهم المسندة اليه لعدم توافر اركان الجريمة معلله حكمها ومبينه على النحو التالي :

- وفي ذلك نقول انه من المتفق عليه قانوناً وفقهاً ان من قواعد المحاكمة الجزائية امام المحاكم العادية (عينية الدعوى) بحيث يحظر على المحكمة معاقبة المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى ولو اثبتتها البينة ذلك ان البينة التي تصلح اساساً للادانة هي تلك التي تنصب على الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتي يتضمنها قرار الاتهام ، وبعكس ذلك تكون المحكمة قد فصلت فيما لم يعرض عليها قانوناً ونصبت نفسها مكان النيابة العامة .

وعليه فإن محكمتنا ستعالج ما جاء في لائحة الاتهام من وقائع حيث نجد ان تصريح المتهم ان من يتعامل مع المركز يتعرض للمسألة فان ذلك لا يشكل عناصر التهديد المبحوث عنها في المادة 15 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 .

وحيث ان ما قضت به محكمة الموضوع وحملت حكمها عليه له اصله الثابت في أوراق الدعوى وجاء نتيجة محاكات واقع الدعوى من ان المشتكي اصلاً يعمل طبيب بتخصص القلب وان المختبر الذي يعود له يمارس مهنة الطب المخبري وقد حصل على الترخيص عن طريق شخص ثاني لديه شهادة الطب المخبري وان نقيب الطب المخبري - المتهم - وجد ان ممارسة المختبر الطبيب المخبري عن طريق المشتكي يشكل مخالفة لقانون مهنة الطبيب وعلى اثر ذلك صرح المتهم - المطعون ضده - بما جاء في لائحة الاتهام - بأن هذا المركز لن يتم ترخيصه وان كل من يتعامل معه سوف يتعرض للمسؤولية فإن هذا الذي جاء به المتهم لا يشكل جريمة الذم بواسطة النشر عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات .

وان ما خلصت اليه محكمة الموضوع جاء متفقأً وصحيح القانون وبالتالي فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ويكون الطعن مردود موضوعاً.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2021