السنة
2023
الرقم
332
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

 وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده، عوني البربراوي 

 

الطـــــــــــــاعــن: الحق العام

المطعون ضدهم : 1- أ.ن/الظاهرية.

                        2- أ.ن/ الظاهرية.

                        3- م.ن/الظاهرية.

الإجراءات

بتاريخ 26/6/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/5/2023 في الاستئناف الجزائي رقم(69/2022) والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بخصوص المستأنف الأول فارس إبراهيم سالم جبرين، وقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف بخصوص المستأنفين الثانية أزهار جبرين والثالث أمير جبرين والرابع محمد جبرين، والحكم بإعلان برائتهم من التهم المسندة إليهم، وهي استعمال الشبكة العنكبوتية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات وإسناد أمور خادشة للشرف أو الإعتبار المعاقب عليها بنص المادة(15/2) من القرار بقانون رقم(10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية  والذم بواسطة النشر عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات المعاقب عليها بنص المادة(45) من ذات القانون.

 

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي: -

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ولم تذكر المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أسباب البراءة بخصوص المطعون ضدهم.

2- أخطأت المحكمة في تفسيرها لمبدأ عينية الدعوى الجزائية حيث أن لائحة الإتهام قد تضمنت موجز للأفعال المسندة للمتهمين -المطعون ضدهم- وأوردت النيابة العامة الأدلة الكافية على ارتكاب الجريمة.

وبالنيتجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت وكيلة المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية.

                                                        المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن.

وبخصوص السبب الأول فإنه قد جاء بصيغة العموم وتعتريه الجهالة التي تحول دون معالجة من قبل المحكمة مما يستدعي ذلك عدم قبول هذا السبب.

وبخصوص السبب الثاني .

فإنه من القواعد المقدرة قانوناً في الدعوى الجزائية(عينية الدعوى) بحيث يحظر على المحكمة معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد بها الدعوى ولو أثبتتها البينة، ذلك ان البينة التي تصلح أساساً للإدانة هي تلك التي تنصب على الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتي يتضمنها قرار سلطة الإتهام، وبعكس ذلك تكون المحكمة قد فصلت فيما لم يعرض عليها قانوناً ونصبت نفسها مكان النيابة العامة، حيث جاءت المادة (239) من قانون الإجراءات الجزائية مؤكداً لمبدأ عينية الدعوى إذ نصت(ولا يسوغ لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار الإتهام وإلا كان ادعاءه باطلاً).

ولما كانت وقائع الدعوى كما جاءت في قرار الاتهام تشير الى أن المتهمين المطعون ضدهم مع المتهم الأول ف.س قد ارسلوا منشورات وتعليقات عبر الفيس بوك تتضمن القول للمشتكية(يا شرموطة يا بنت الشرموطة يا حرمية يا مريضة نفسية)، وأن المتهم الأول قد إتصل بالمشتكية عبر الهاتف وشتم المشتكية من خلال القول لها (يا شرموطة يا بنت الشرموطة يا قحبة يا بنت القحبة والله إلا اربيكي....).

ولم تتضمن منشورات الفيس بوك(المبرز م/1) الخاص بالمتهم أ.ن ما جاء من وقائع قرار الإتهام(لائحة الاتهام)، وجاء على لسان الشاهدة المشتكية بان المتهم الأول ف.س هو من قام فقط بالإتصال على المشتكية عبر الهاتف وقال لها العبارات سالفة الذكر وأن باقي أقوال المشتكية أمام المحكمة لم تثبت الوقائع الواردة في قرار الإتهام، وبالتالي فإن المحكمة الإستئنافية عندما حكمت ببراءة المطعون ضدهم من التهم المنسوبة إليهم جاء متفقاً ووقائع الدعوى والبينة المقدمة فيها، وبالتالي فإن أسباب الطعن والالة هذه تكون حرية بالرد وتكون النتيجة التي توصلت إليها المحكمة متفقة وصحيح القانون.

لـــــذلك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً 

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/9/2023