المادة رقم 239 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تلاوة التهم الواردة في قرار الاتهام
يتولى وكيل النيابة تلاوة التهم على المتهم في الجرائم الواردة في قرار الاتهام، ولا يسوغ لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار الاتهام، وإلا كان ادعاؤه باطلاً.