المادة رقم 239 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تلاوة التهم الواردة في قرار الاتهام يتولى وكيل النيابة تلاوة التهم على المتهم في الجرائم الواردة في قرار الاتهام، ولا يسوغ لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار الاتهام، وإلا كان ادعاؤه باطلاً.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية