السنة
2016
الرقم
72
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد لله و كفاح الشولي
 

المســــــــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهما : 1. ر.ا - بيت لحم.

                          2. ر.ك - طولكرم - النزلة الغربية.

 

                     وكيله المنتدب المحامي وليد دويكات

 

موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية جزاء رام الله الصادر بتاريخ 29/12/2015 في الجناية رقم 149/2015 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضده الأول من تهمة استعمال سند رسمي مزور خلافاً للمادة 260 و 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والتزوير في الاوراق الخاصة بالاشتراك عملاً بالمادة 260 و 262 بدلالة 67 من ذات القانون وكذلك قرارها بإعلان براءة المستأنف ضده الثاني من جميع التهم المسندة اليه وهي التهمتان الواردتان اعلاه وتهمة التزوير في الاوراق الرسمية بالاشتراك خلافاً للمادة 265 و 76 بدلالة المادة 260 من ذات القانون.

 

أسباب الاستئناف :-

 

1.  القرار غير معلل تعليل سليم وضد وزن البينة وشابه فساد في الاستدلال حيث ان الاسباب التي اوردتها المحكمة مصدرة الحكم مع الاحترام في الحكم الطعين غير متفقة وبينات الدعوى او صحيح القانون وان البينات المطروحة امام المحكمة مصدرة الحكم مع الاحترام ليس من شأنها الا ان تنتج نتيجة واحدة الا وهي ادانة المستأنف ضدهما بما اسند لهما لا سيما تلك الواردة في افادة المستأنف ضده امام الضابطة العدلية وكذلك امام النيابة العامة والتي اثبتت انه وبناءاً على اتفاق مسبق احضر المستأنف ضد الثاني السيارة محل الجريمة للمستأنف ضده الثاني واحضر له رخصة  المركبة المزورة وكان يزوده بالجديدة كل ستة اشهر ويمزق القديمة وان المستأنف ضده الأول اصدر بوليصة تأمين بناءاً على الرخصة المزورة من قبل شركة الاهلية للتأمين وان الأول اعطى الثاني بطاقة هويته ليستخدمها الثاني في التزوير وان المستأنف ضده الأول والثاني كانا يستعملان المركبة وثبت ان الرخصة ليس لها اصل في دائرة السير وان بوليصة التأمين مستندة على الرخصة المزورة وكان على المحكمة الموقرة ادانة المستأنف ضده الأول عن تهمة استعمال سند رسمي مزورة لان ذلك ثابت من البينة وكذلك ادانة المستأنف ضده الثاني عن هذه التهمة كونه قد ثبت انه قد استخدم المركبة في نقل العمال وانه قد وضع اسمه كسائق ثان للمركبة المزورة كما واخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين مع الاحترام في اعلان براءة المستأنف ضده الثاني من تهمة التزوير وكان على الاقل من المفترض ان تدينه عن تهمة التدخل في التزوير في الاوراق الرسمية كونه ساهم في احداث النتيجة بمساعدته للمستأنف ضده الأول وكذلك بإرشاداته الخادمة لوقوع الجرم كما وانه كان يفترض بالمحكمة قبل اعلانها براءة المستأنف ضده الأول على الأقل ادانته عن تهمة قيادة مركبة غير مسجلة في مناطق السلطة ورغم وجود هذه البينة والتي لم تقابل بأية بينة مشككة فيها الا ان المحكمة مصدرة القرار الطعين توصلت الى نتيجة مغايرة لوزن البينة الا وهي البراءة على الوجه المطعون به وعطفاً على ذلك لم تقم المحكمة مع الاحترام بتسبيب ما توصلت اليه من نتيجة تسبيباً يتفق واصول القانون.

2.  اخطأت محكمة البداية عندما قررت محاكمة المستأنف ضدهما غيابياً كمتهمين فاران من وجه العدالة دون الاستناد الى صحيح احكام القانون حيث لم تقم بتبليغهم اكثر من مرة ولم تقم المحكمة بإخطار كفلائهم بضرورة احضارهم ولم تواظب على تنفيذ مذكرات التوقيف حتى انه لم تتلى التهم على المستأنف ضدهما لسماع ردهما عليها.

3.  اخطأت محكمة بداية رام الله الجزائية عندما قامت بإبراز الملف التحقيقي جملة دون استدعاء الشهود والاستماع الى شهاداتهم امامها لتكوين قناعتها حسب الاصول حيث ان دور المحكمة لا يجب ان يكون سلبياً حيث انه من المستقر عليه فقهاً وقضاء ان المحكمة الجزائية مكلفة بإجراء التحقيق النهائي لأعمال قناعتها الوجدانية من اجل وزن البينات وزن سليم الامر الذي لم تقم به المحكمة في هذه الدعوى الجزائية خلافاً للأصول والقانون.

4.  اخطأت محكمة الموضوع في اغفالها في حكمها الطعين عن الاشارة و/او معالجة بعض التهم المسطرة في لائحة الاتهام.

 

الاجراءات

 

بجلسة 13/4/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده الأول غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة وفي جلسة 25/5/2016 تقرر انتداب المحامي وليد دويكات للدفاع عن المستأنف ضده الثاني ر. على ان تصرف اتعابه من صندوق المحكمة وتقرر قبول الاستئناف شكلاً وترافع ممثل النيابة العامة ملتمساً قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف كما ترافع وكيل المستأنف ضده الثاني ملتمساً رد الاستئناف موضوعاً.

المحكمة

 

وبمعالجة السبب الثاني من أسباب الاستئناف فإننا نجد أن المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص "يتولى قلم المحكمة تبليغ المتهم بصورة عن لائحة الاتهام قبل يوم المحاكمة بأسبوع على الأقل وتضاف الى ذلك مواعيد المسافة" كما تنص المادة 247 من ذات القانون "اذا لم يحضر المتهم الى المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور يعاد تبليغه مرة اخرى فاذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة احضار".

 

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد أن مذكرة تبليغ المستأنف ضده الأول بجلسة 13/10/2015 امام محكمة البداية جاءت على النحو التالي "بعد التوجه للعنوان لم استدل عليه لذا اعيد التبليغ" كما أن مذكرة علم وخبر وتبليغ المستأنف ضده الثاني ر. ك لذات الجلسة جاءت على النحو التالي "بعد البحث والتحري ولتعذر تبليغه بالذات تبلغ بواسطة زوجته" واننا نجد أن محكمة الموضوع وبناء على هذه الشروحات قررت اصدار مذكرتي احضار وتوقيف بحق المتهمين وفي جلسة 25/11/2015 قررت المحكمة اصدار قرار امهال بحق المتهمين ، الامر الذي تجد فيه محكمتنا ان اجراءات المحاكمة من قبل محكمة الدرجة الأولى جاءت على نحو مخالف للقانون اذ لم تتقيد المحكمة بنص المادة 247 المشار اليها اعلاه، بالإضافة الى ان المحكمة لم تردها أي شروحات من قبل الشرطة بالتعذر عن تنفيذ مذكرتي الاحضار والتوقيف، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الاجراء الأولي امام محكمة البداية هو تلاوة لائحة الاتهام على المتهم وفقاً للمادة 239 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 بدلالة المادتين 215 و 250 من قانون الاجراءات الجزائية اذ بالعودة للمادة 215 فإننا نجد أنها تنص "الاعتراف من طرق الاثبات التي تخضع لتقدير المحكمة"

 

قد يقال انه من غير الجائز للنيابة العامة التمسك بالسبب الثاني من لائحة الاستئناف كونها لم تتمسك به امام محكمة الدرجة الأولى، ان محكمتنا تجد أن هذا القول غير وارد.

 

اذ ان الخصومة في الدعوى وصحة انعقادها واتصال المحكمة بالدعوى بشكل سليم هو من النظام العام والذي يجب على محكمتنا التصدي له من تلقاء نفسها وما ادل على ذلك ما جاء في المادة 344 من ذات القانون "لا يقبل الدفع ببطلان الاجراءات امام محكمة الاستئناف الا اذا كان متعلق بالنظام العام او كان قد ابدى امام محكمة اول درجة" وبالتالي فان عدم تلاوة التهمة ولائحة الاتهام على المتهم قد يفوت على النيابة العامة اجابة المتهم عليها بالاعتراف الخاضع لتقدير المحكمة سيما وان تلاوة الاتهام هو الاجراء الاول الصحيح في الدعوى الجزائية وان عدم تلاوة لائحة الاتهام بالاستناد لإجراء غير قانوني ومتابعة سير اجراءات الدعوى يرتب البطلان لجميع الاجراءات المتخذة في الدعوى.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقضي المحكمة وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3/2001 قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف لمخالفته القانون وفق ما بيناه اعلاه واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للسير فيها حسب الاصول والقانون مع التنويه ان ما ورد بالحكم المستأنف في الصفحة الثانية تحت عبارة الاجراءات لا علاقة له بواقع حال الدعوى ، وصرف مبلغ مائة دينار اردني للمحامي وليد دويكات مقابل انتدابه للدفاع عن المستأنف ضده الثاني ر..

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/9/2016

أ.ع

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة