المادة رقم 344 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الدفع ببطلان الإجراءات
لا يقبل الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام أو كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة.