المادة رقم 250 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

سؤال المتهم عن رده على التهم المسندة إليه
مع مراعاة أحكام المادتين (214) و(215) من هذا القانون:
1- بعد أن يتلو وكيل النيابة التهمة على المتهم بلغة بسيطة يستوعبها فهمه وإدراكه، وبعد أن يوضح المدعي بالحق المدني طلباته، تسأل المحكمة المتهم عن رده على التهمة المسندة إليه، وعن رده على الادعاء بالحق المدني.
2- إذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه.
3- إذا أنكر المتهم التهمة أو رفض الإجابة، أو التزم الصمت، تبدأ المحكمة في الاستماع إلى البينات.