المادة رقم 262 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التزوير المادي
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع أو إجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط.
2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها.
3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية