السنة
2021
الرقم
559
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

  وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي

الطــــاعــن :ف.ع

وكيله المحامي : نجيب مسعود - رام الله     

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 20/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/11/2021 بالاستئناف الجزائي 718/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإعلان براءة الطاعن من تهمتي إساءة الائتمان والاحتيال وتأييد الحكم المستانف من حيث الإدانة بتهمة التزوير في أوراق خاصة وقبوله من حيث العقوبة فيما يتصل بهذه التهمة .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث عولت المحكمة على فهم خاطئ لنص المادة 271 ، 260 من قانون العقوبات وسيما ان المادة 260 تستلزم وجود التحريف المفتعل للحقيقة وهذا ما هو غير قائم ، حيث قام الطاعن بالتوقيع على الشيكات بتوقيعه الخاص لا بإفتعال توقيع المشتكية حيث قام بالتوقيع عليها استناداً لاعتقاده الذاتي بإضافة الصلاحية له لاحقاً وسيما ان الطاعن بحسب المبرز س/1 هو شريك بالشركة ومفوض بالتوقيع عنها وان التوقيع لدى البنك العربي لم يكن مضافاً اليهم وانما كان معلقاً على أجل.

2- ان المشتكية نسرين لم تتقدم بالشكوى وان إجراءات الملاحقة لدى الشرطة تمت من قبل البنك العربي وسيما ان المشتكية نسرين جزمت انها توجهت مع الطاعن الى البنك العربي من اجل إضافة توقيعه معتمد في البنك على الشيكات وذلك لاحتواء المشكلة التي حصلت من السابق.

3- ان الطاعن لم يقم بإساءة استعمال امضاء مزور حيث ان الامضاء المستعمل يعبر عن شخص الطاعن.

4- ان جريمة التزوير تستلزم وقوع الضرر و/او إمكانية وقوعه وهذا ما هو غير قائم في هذه الدعوى حيث ثبت من الشاهدين سامح حمدان وهيثم نعيرات انه تم إعادة المبلغ للبنك العربي بعد ارتكاب الموظف في البنك لخطأ أدى لصرفها.

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعلان براءة الطاعن من جرم التزوير.

-بتاريخ 10/1/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً حيث ان اليوم الأربعين من مدة الطعن صادف يوم جمعة 24/12/2021 عطلة رسمية واليوم الذي يليه 25/12/2021 ايضاً يوم عطلة رسمية يوم السبت حيث قدم الطعن في اليوم التالي المصادف 26/12/2021 وعليه ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية نقرر قبوله شكلا .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعة وحاصلها واحد .

-نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالادانة وفقاً للمادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة بما يتفق وصحيح القانون وهذا ما هو غير قائم في هذه الدعوى.

-اذ من المقرر قانوناً انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص القانون ، والثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى ان الطاعن كان يشغل وظيفة المدير المالي لشركة رتاج للحلول الإدارية وانه كان احد المؤسسين والمفوض بالتوقيع مجتمعاً او منفرداً عن الشركة المذكورة حتى تاريخ 8/7/2015 وهذا ما هو ثابت من المبرز س/1 كتاب مراقب الشركات .

-يضاف الى ذلك ان الطاعن بالإضافة الى شريكته في الشركة نسرين مصلح هما المفوضين بالتوقيع على حساب الشركة لدى بنك القاهرة عمان .

اما بخصوص الحساب العائد للشركة لدى البنك العربي والذي تم تحرير الشيكات موضوع هذه الدعوى من حساب الشركة فالثابت ان المشتكية نسرين مصلح هي التي كانت تتولى ادارته ، وقد تم الاتفاق بين نسرين والطاعن على ان يتم اعتماد توقيعه لدى البنك العربي لتلافي إشكاليات حصلت في السابق ، حيث توجها معاً الى البنك العربي لهذه الغاية ، حيث طلب البنك العربي من المشتكية نسرين وكالة خاصة من كاتب العدل الا ان نسرين لم تحضر الوكالة .

-يضاف الى ذلك ان البينات المقدمة في الدعوى اثبتت ان الشيكات الموقعه من الطاعن قد حررت للمستفيدين منها مقابل مستلزمات وبضائع وردت لصالح الشركة .

-والثابت للمحكمة ايضاً ان البنك العربي عندما اكتشفت الخطأ الصادر عن موظف البنك اعترف بخطأه هذا وابدى استعداده لدفع قيمة الشكيات التي صرفت بخطأ البنك.

-وان البنك المذكور قام بمراجعة المشتكية نسرين والطلب منها مراراً وتكراراً بتقديم شكوى للشرطه الا انها رفضت ذلك في حينه مما دفع البنك لتقديم شكوى لادارة المباحث الجنائية .

-يضاف الى ذلك ان باقي الشيكات الموقعه من الطاعن والتي لم تصرف من البنك العربي قام الطاعن بدفع قيمتها للمستفيدين منها .

- وعليه فإن ما اقدم عليه الطاعن بالتوقيع على الشيكات العائده لشركة رتاج المسحوبة على حسابها لدى البنك العربي بتوقيعه الخاص والعائد له لا يقع ضمن دائرة التجريم الواردة في المواد 260 و 262 /1 و 263 /1 و 271 من قانون العقوبات .

- اذ لم يقم الطاعن باساءة استعمال امضاء المشتكية نسرين مصلح و/او إساءة استعمال امضائها وسيما ووفق ما تم الإشارة اليه أعلاه لم تقم المشتكية بمنح الطاعن توقيعها على بياض على سبيل الأمانة .

-الامر الذي يجعل من أسباب النقض مجتمعة واردة ،الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض كونه جاء مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

-ومن جانب آخر فإننا نجد ان الطاعن وبلائحة استئنافه كان قد اختصم المشتكية نسرين مصلح كمستأنف عليها رغم ان المشتكية المذكورة لم تتخذ صفة المدعي بالحق المدني في هذه الدعوى وبالتالي فهي ليست بخصم للمتهم في الدعوى الجزائية وانما خصمه هو الحق العام التي تمثله النيابة العامة ، وقد كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها ان تقرر رد الاستئناف شكلاً عن المستأنف ضدها الثانية عملاً بالمادة 343 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

-لهذا تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وفق ما تم بيانه وإعادة التأمين النقدي للطاعن .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق