المادة رقم 343 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

رد الاستئناف شكلاً
يرد الاستئناف شكلاً إذا قدم بعد الميعاد المحدد، أو تبين انعدام صفة رافعة، أو لأي عيب شكلي آخر.