الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاســــة القاضي السيد عبد الجواد مراعبة و عضوية السادة القضاة سائد غانم و جمال جبر
المســـــتأنف
:
ر.م/اريحا وكيله المحامي :ضرغام سماعنة /نابلس
المسـتأنـف عليه
:
الحق العام
موضوع الاستئناف
:
القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا الموقرة في الجناية رقم 108/2019 بتاريخ 21/7/2020 والمتضمن رفض طلب المستانف باسترداد وثيقة السفر الاردنية
تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة وحيث ان المحكمة تجد ان القرار المستانف ليس من القرارات القابلة للاستئناف استقلالا وفقا لاحكام المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ
لذلـــــــــــــــــك
فان المحكمة تقرر وعملا باحكام المادة 343 من قانون الاجراءات الجزائية رد الاستئناف شكلا .
حكماً حضورياً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/09/2020