السنة
2020
الرقم
249
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد عبد الجواد مراعبة  و عضوية السادة القضاة سائد غانم و جمال جبر  

المســـــتأنف

:

ر.م/اريحا وكيله المحامي :ضرغام سماعنة /نابلس  

المسـتأنـف عليه

:

الحق العام

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا الموقرة في الجناية رقم 108/2019 بتاريخ 21/7/2020 والمتضمن رفض طلب المستانف باسترداد وثيقة السفر الاردنية    

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .

المحكمة

 بعد التدقيق والمداولة وحيث ان المحكمة تجد ان القرار المستانف ليس من القرارات القابلة للاستئناف استقلالا وفقا لاحكام المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ

لذلـــــــــــــــــك

 

فان المحكمة تقرر وعملا باحكام المادة 343 من قانون الاجراءات الجزائية  رد الاستئناف شكلا  .

 

حكماً حضورياً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/09/2020