الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاســــة القاضي السيد عبد الجواد مراعبة و عضوية السادة القضاة سائد غانم وايمن عليوي
المســـــتأنف
:
الحق العام
المسـتأنـف عليه
:
م.هــ/ الخليل
موضوع الاستئناف
:
القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/5/2020 في القضية التحقيقية رقم (579/2018) تحقيق نيابة يطا في الجناية رقم (148/2019) بداية الخليل والقاضي باخلاء سبيل المستانف ضده بكفالة عدلية بواقع (الف دينار اردني).
تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة ان قرار اخلاء سبيل المستانف ضده بتاريخ 5/4/2020 بينما الاستئناف وقع على قرار استبدال الكفالة النقدية بكفالة عدلية بذات القيمة بتاريخ 13/5/2020 بينما نجد ان هذا الاستئناف وردته النيابة بتاريخ 16/8/2020 ولما اوجب القانون على النيابة العامة استئناف قرارات اخلاء السبيل خلال 7 ايام من تاريخ صدور القرار وفق نص المادة 328 من قانون الاجراءات الجزائية بالاضافة الى وجوب توافر باقي الشروط الشكلية وفق نص المادة 343 من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت على ما يلي (يرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد الميعاد المحدد، او تبين انعدام صفة رافعة، او لاي عيب شكلي آخر) بالنظر الى القرار الذي وقع عليه الاستئناف كونه من القرارات الولائية لا النهائية وعليه يكون الاستئناف غير مقبول شكلا بالنظر لوقوعه خارج المدة القانوينة وكونه من القرارات غير القابلة للطعن.
لذلــــــــــــــــــــــــــك
فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/9/2020