السنة
2020
الرقم
226
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ،أمجد لباده ، عوني البربراوي 

الطاعن : الحق العام  

المطعون ضده : م.ز / دير استيا

                   وكيله المحامي : اديب سالم / نابلس      

الإجـــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 26/3/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/2/2020 في الاستئناف رقم 362/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة .

-وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون بإعلان براءة المتهم المطعون ضده من تهمة الخيانة كون ان البينة كافيه لادانة المتهم بهذه التهمة وكذلك أخطات المحكمة في وزن البينة وخالفت ما جاء في اعتراف المتهم بما هو مسند اليه من الارتباط مع جيش العدو وان الحكم محل الطعن قد جاء معيب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

وفي النهاية طلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق وحكم القانون .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

المــحــكمة

بعد التدقيق والمداولة ولما اكن الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبعطف النظر عن أسباب الطعن وبالعودة الى كافة الأوراق والإجراءات التي تمت امام محكمة الاستئناف نجد بان هيئة المحكمة التي نظرت الاستئناف رقم 362/2019 محل البحث وفي جلسة 30/9/2019 كانت مشكلة من السادة القضاة سعد السويطي رئيساً وعضوية السادة القضاة محمد عيد العجلوني وجمال جبر.

وفي تلك الجلسة المشار اليها أعلاه تم قبول الاستئناف شكلاً وكرر اطراف الدعوى اللوائح ورفعت الجلسة من اجل امهال وكيل المستأنف لاعداد مرافعة خطية .

وفي جلسة 23/10/2019 نظرت الدعوى من السادة القضاة سعد السويطي رئيساً وعضوية السادة القضاة محمد عياد العجلوني وجمال جبر وقررت هذه الهيئة في ذات الجلسة بأنها في الجلسة السابقة في جلسة 30/9/2019 قد وقعت في خطأ الا وهو ان الذي حضر تلك الجلسة هو القاضي منذر دعنا وليس القاضي جمال جبر وان الذي وقع الضبط هو القاضي منذر دعنا وليس القاضي جمال جبر وأشارت بأن القاضي جمال جبر قد نظر الدعوى الأساس .

وبعد ان تابعت الدعوى سيرها وفي جلسة 16/12/2019 تبدلت الهيئة الحاكمة ونظرت الدعوى من الهيئة المشكلة من القاضي سعد السويطي رئيساً وعضوية القاضيين فلسطين أبو رومي ومحمد عياد العجلوني ، وفي هذه الجلسة قررت الهيئة المشار اليها أعلاه الغاء كافة الإجراءات التي تمت في جلسة 23/10/2019 وسارت في الدعوى مجدداً ، وبعد ان تابعت الدعوى سيرها أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن من الهيئة التي سمعت المرافعات النهائية .

وبإنزال حكم القانون على هذه الإجراءات وفق ما استقر عليه الفقة  والقضاء نجد بأن هيئة المحاكمة التي نظرت الاستئناف بتاريخ جلسة 16/12/2019 والتي قررت فيها الغاء كافة الإجراءات التي سبقتها ، وحيث ان الإجراءات التي تمت قبل هذه الجلسة هي إجراءات جوهرية تمثلت في قبول الاستئناف شكلاً وكرر الأطراف اللوائح فإن هذا القرر الذي أصدرت الهيئة الحاكمة في جلسة 16/12/2019 هو اجراء باطل كون ان ذات المحكمة لا يحق لها ان تتسلط على حكمها - او قرارها - السابق وتلغيه مع الاخذ بعين الاعتبار بأن إجراءات التي تمت في جلسة 23/10/2019 هي إجراءات سليمة وصحيحة وليست باطلة ، ويكفي من المحكمة ان نوهت على الخطأ المادي الذي تمثل في ان تم ذكر اسم القاضي جمال جبر في ضبط تلك الجلسة عن طريق الخطأ المادي وان الذي حضر تلك الجلسة هو القاضي منذر دعنا وهو من وقع على الضبط .

وان حضور القاضي جمال جبر جلسة 30/10/2019 لا يرتب البطلان كون ان المحكمة في تلك الجلسة لم تتخذ أي اجراء جوهري حيث ان القرار الذي اتخذته هو إعادة تبليغ وكيل المستأنف .

وبناء على ذلك وحيث ان قرار الغاء كافة الإجراءات التي تمت قبل جلسة 26/12/2019 والذي صدر عن محكمة الاستئناف يرتب البطلان وبالتالي فإن كافة الإجراءات التي تمت بعد صدور هذا القرار تعتبر باطلة تطبيقاً للقاعدة العامة التي نصت على ان ما بني على باطل فهو باطل .

لهذه الأسباب

فإن المحكمة تقرر بطلان الحكم محل الطعن كونه قد جاء وليد إجراءات باطلة وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول وعلى ان تنظر من قبل هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق