السنة
2015
الرقم
33
تاريخ الفصل
8 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

رقم 2015/ 33

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي / سامي صرصور

وعضوية القضاة السادة : عبد الله غزلان .عدنان الشعيبي .حلمي الكخن . محمد الحاج ياسين (منتدب).

الطاعـــــــن    : ع.غ / قلقيلية .

                     وكيله المحامي صايل مرداوي / قلقيلية .

 

المطعون ضده : الحق العام .

                     

الإجــــــــــــــــراءات

          هذا طعن بالنقض مقدم من الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 22/01/2015 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 21/01/2015 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية القاضي برد الاستئناف الجزائي رقم 196/2014 شكلا ً لتقديمه من المستانف (الطاعن) ضد المشتكي في الدعوى في حين كان يتوجب تقديمه ضد النيابة العامة .

          وقد تلخصت اسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين بالبطلان وافتقاره للتعليل المتفق مع القواعد العامة .

          كما تقدم الطاعن بالطلب رقم 1/2015 يلتمس فيه تعجيل النظر في الطعن وباستدعاء يطلب فيه من المحكمة اخلاء سبيله بالكفالة لحين البت في الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــــــــــة

        لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شروطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا ً .

        وفي الموضوع فان ما تنبيء عنه الاوراق ووقائع الدعوى الاستئنافية رقم 196/2014 التي تم ردها من حيث الشكل ، أن لائحة الاستئناف التي تقدم بها الطاعن (المستانف) قد تضمنت ان المستانف عليه هو ( م.ع / قلقيلية ـ حي النقار )، وهذا الاخير هو المشتكي في القضية الجزائية رقم 599/2014 ـ صلح قلقيلية ـ المقامة ضد المستانف (الطاعن) بصفته مشتكى عليه في القضية المذكورة .

        ولما كان ذلك فقد قضت المحكمة الاستئنافية برد الاستئناف شكلا كونه مقدم ضد المشتكي وليس ضد النيابة العامة الامر الذي لم يقبل به الطاعن (المستانف) فطعن فيه امام محكمة النقض بموجب طعنه الماثل .

        والذي نراه في ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية من  رد الاستئناف شكلا للسبب الذي ساقته في حكمها محل الطعن ، انه واقع في محله طالما ان لائحة الاستئناف قد شابها عيب شكلي وفق ما نصت عليه المادة 343 من قانون الاجراءات الجزائية وهو عيب شكلي يقوى على ردها باعتبار أن النيابة هي الجهة الواجب مخاصمتها في الاستئنافات الجزائية التي ترفع من المحكوم عليه ضد حكم جزائي صدر ضده .

        لذا وحيث ان الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلا ً جاء متفقا واحكام القانون ، فان الطعن يغدو والحالة هذه واجب الرد .

 

لهذه الاسباب

نقرر رد الطعن موضوعا ً واعتبار الطلب رقم 1/2015 والاستدعاء المقدم من الطاعن غير ذي موضوع نتيجة للفصل في هذا الطعن .

 

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/02/2015

.