السنة
2016
الرقم
414
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق ، طالب البزور ، عبد الكريم حلاوة ، اسامة الكيلاني.

 

الطـــــــــاعــــن   :  ف.ر / تل ـ نابلس .

وكيلته المحامية زينب عبد الرحمن سلفيتي .

 

المطعون ضــده  : الحق العام .

 

الإجــــــــــراءات

 

بتاريخ 17/10/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 07/09/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 443/2015 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  القرار المطعون فيه جاء مخالف لنص المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية .

2.  اخطات محكمة الاستئناف في تأويل وتفسير القانون .

3.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا ً سليما ً .

4.  خالف البينة الدفاعية .

5.  أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها .

والتمس قبول الطعن شكلا ًوموضوعا ً .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست بموجبها رد الطعن شكلا ً وموضوعاً .

 

المحكمـــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان التهمة المسندة للمتهم (الطاعن) بعد تعديل الوصف الجرمي للفعل المسند له هي التهديد خلافا لاحكام المادة 354 ع لسنة 60 والتي تنص "كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول او الفعل او باحدى الوسائل المذكورة في المادة 73 وكان من شانها التاكيد في نفس المجني عليه تاثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير" وهي عملا باحكام المادة 16 ع لسنة 60 من العقوبات التكديرية (المخالفات) .

ولما كانت المادة 346 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " تقبل الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض".

ولما كانت التهمة المسندة للطاعن بعد تعديل الوصف الجرمي وكذلك المادة المقرر بموجبها العقوبة هي خارجة عن تخوم المادة 346 من قانون الاجراءات بذلك يكون الحكم غير قابل للطعن .

 

لـــــــذلـــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة قيمة التأمين .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/12/2016.