السنة
2016
الرقم
414
تاريخ الفصل
8 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبــد الله غـزلان 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ايمان ناصر الدين , هاني الناطور ، عدنان الشعيبي , حلمي الكخن

 

الطـاعــــــــن: محمد عايد جاد الله أبو سرحان / القدس

                   وكيله : المحامي تامر الحروب / بيت لحم

المطعون عليها : بطريركيه الروم الارثوذكس المقدسيه / بيت لحم

                  وكيلها : المحامي سميح الصليبي / بيت لحم

الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/03/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/02/2016 ، في الاستئنافين الموحدين 495/2015 و 499/2015 ، القاضي بقبول الاستئناف الثاني رقم 495/2015 ، وعدم قبول الاستئناف رقم 499/2015 كونه سابق لاوانه ، والغاء الحكم  المستانف ، واعادة الاوراق لمصدرها لمتابعة السير في الدعوى ، واصدار حكم اصولي فيها ، على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه . 

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بانه جاء على خلاف ما قضت به الماده (4) من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسيه ، وكان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم رد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك الحق بتقديمها ، كما خالفت الماده (32) من ذات القانون . 

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم برد الدعوى المدنية رقم 304/2011 ، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض فضلاً عن الحكم  جاء موافقاً لحكم القانون ، وقد طلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمـــــــــة

 بالتدقيق والمداولة , ولما كان الحكم محل الطعن الماثل القاضي بالغاء الحكم المستانف ، واعادة الاوراق لاصدار حكم اصولي لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في اساس النزاع ، ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً بمعزل عن الحكم النهائي ، وفق مؤدى حكم المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ووفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .

لهــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب  محاماه .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2016