السنة
2016
الرقم
414
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين عواطف عبد الغني  وثائر العمري

 

المستانفة : شركه البنك العقاري المصري العربي

وكيلها المحامي  همام الاعرج

 

المستأنف عليه :  محمد مصطفى اسماعيل السبعاوي

وكيله المحامي  نضال طه

 

الحكم المستانف الحكم الصادر عن محكمة  بداية رام الله في الطلب رقم 2\2015 بتاريخ 29 02 2016 والقاضي بقبول  الطلب ورد الدعوى  رقم 63 \2010 المتفرع  عنها ذلك الطلب

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

· القرار مخالف للأصول و القانون

· أخطأت محكمة الدرجة الأولى في افتراض رضا المستأنفة بسير المحاكم في غزة بعد تغير التشكيلات القضائية

· اخطأت محكمة البداية في الاعتماد على صور لا اصل لها

· ان الدعوى المقامة في محكمة غزة لا تحمل ذات القيمة

· أغفلت محكمة البداية ما اثاره المستانف من عدم اعتبار تشكيلات الهيئات القضائيه في غزه قانونيا واغفلت الاخذ بالقرارات الصادره عن رئيس مجلس القضاء الاعلى  الذي جاء كاشفا  لما اقره القانون

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في  11 5 2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وأنكرها وكيل المستانف عليه وفي الجلستين  التاليتين  ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة نجد ان وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الجهه المستانف عليها قد تقدمت   بالطلب 2\ 2015 لرد  الدعوى63\ 2010 التي كانت المستانفة  قد اقامتها امام محكمه بدايه رام الله تطلب فيها المستانف عليه واخرين بمبلغ مالي ناتج عن كفاله المستانف عليه لدين في مواجهة المستانفة . ونجد كـــــذلك ان موضوع الطلب 2 \2015 هو طلب الحكم بعدم قبول الدعوى 63\2010 نظرا  لصدور حكم اخر في ذات الموضوع و المحل و بين ذات الخصوم عن محكمه البدايه في غزه وصيرورة  ذلك الحكم نهائيا بعد تأييده من محكمه الاستئناف و المحكمة  العليا في غزه . ونجد كذالك ان محكمه بدايه رام الله في هذا  الطلب  قضت  بقبول هذا الطلب وحكمت  برد الدعوى نظرا لحجيه الشيء المقضي به حامله حكمها على اساس من القول بان المستانفه قبلت اختصاص تلك المحكمه في غزه وقامت باتباع و ممارسة كافه طرق الطعن في غزه  وانه لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي  تسبب فيه.

 

وفي هذا  نجد ان المدعي كان قد اقام دعواه اصوليا لدى محكمة بداية غزة في عام 2004 الا ان تلك الدعوى تاخر الفصل فيها  حتى عام 2013 كما هو ثابت من الحكم المبرز والصادر بتاريخ 21/4/2013 أي ان الحكم صدر عن بداية غزة  في ظل الوضع الفضائي القائم  في  المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة ) بعد الانقسام مما اوجد جسم قضائي في المحافظات الجنوبية مشكل  شكل خلاف لأحكام قانون  السلطة  القضائية وقانون تشكيل المحاكم ونشير بذلك الى ما جاء بقرار محكمة العدل العليا  المنعقدة في رام الله  رقم 220/2016   والذي جاء فيه ( المحاكم المتواجدة حاليا في قطاع غزة لم تشكل بموجب قانون السلطة القضائية ولا تملك الصلاحية في اصدار الاحكام لانه لم يتم بشكليها وتعيين قضائها وفق احكام المادة 18 من قانون السلطة القضائية ) وبالتالي فان هذا الحكم يعتبر والحالة  هذه منعدم  لصدوره عن جهة غير مشكلة وفق احكام القانونولا ينطبق على هذا الحكم حجية الامر المقضي به وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى  من ان المستأنف هو من تسبب في البطلان فان هذه القاعدة لا تنطبق ايضا على هذه الواقعة كون الحكم المشار اليه هو منعدم وليس باطلا وبالتالي فان الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستأنف  .

لذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ورد الطلب رقم 2/2015 ونقرر عملا بأحكام المادة 223/3 من قانون الاصول  اعادة الاوراق الى مرجعها للمتابعة والسير بالدعوى الاصلية  رقم 63/2010 حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة 


 

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  19 12 2016

 

 

           الكاتب                                                                                رئيس الهيئة

 

القاضي عبد الكريم حنون