السنة
2017
الرقم
237
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحاكمــــــة برئاســـــة القاضـــــي السيـــــد طلعـــــت الطويـــــل

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـاعـــــــــــن: د.محمد مصطفى اسماعيل السبعاوي / رام الله

             وكيله المحامي: نضال طه / رام الله

المطعون ضدها: شركة البنك العقاري المصري العربي / البيرة

            وكيلها المحامي: همام الأعرج / رام الله  

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/01/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/12/2016 في الاستئناف المدني رقم 414/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف ورد الطلب رقم 2/2015 وعملا ً بأحكام المادة 223/3 من قانون أصول المحاكمات إعادة الأوراق إلى مرجعها للمتابعة والسير بالدعوى الأًصلية رقم 63/2010 حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بردها للطلب رقم 2/2015 بداعي أن دعوى المطعون ضدها أقيمت أصوليا ً لدى محكمة بداية غزة عام 2004 أي قبل وقوع الانقسام، وأنه تأخر الفصل فيها حتى عام 2013 أي في ظل الانقسام لتصل للقول أن القرار صدر في ظل جسم قضائي في المحافظات الجنوبية فشكل خلافا ً لأحكام قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم، مشير بذلك لقرار محكمة العدل العليا رقم 220/2016 لتصل للقول بأن الحكم منعدم ولا يجوز حجية الأمر المقضي به، وللقول أيضا ً بأن قاعدة من تسبب بالبطلان لا تنطبق على هذه الواقعة لكون الحكم المذكور منعدم وليس باطل، محكمة الاستئناف وهي بصدد سرد الأسباب الموجبة لرد الطلب لم تأخذ بالاعتبار الحقائق والواردة في لائحة الطعن دون ذكرها إلا ما تعلق بالقانون.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمــــــــــــــة

 ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما أن صريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ (أن من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف أو كان الطعن مبنيا ً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله)، وحيث أن صريح المادة (192) من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي أشارت إليها تلك المادة).

وعما أفصحت عنه المادتين المذكورتين بأن إرادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالا ً بالأحكام التي من شأنها إنهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عنه عدا تلك الأحكام التي تقرر حقا ً أقر قانونا ً واقعة قانونية سواء كانت موضوعية أو فرعية أو قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الأصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى، ولما أن الحكم المطعون فيه قضى قبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمرجعها يكون الطعن الماثل غير مقبول.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/04/2017