السنة
2017
الرقم
1827
تاريخ الفصل
17 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، بسام حجاوي ، محمد سلامه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنان : 1. باسم فتحي عبد الرازق عيد - جنين

                           2. وائل نمر عبد الفتاح سويلم - قلقيليه

                             وكيلهما المحامي محمد شديد / طولكرم

المطعــــون ضده : محي الدين جابر سلامه سلامه - قلقيليه

                              وكيله المحامي احمد شرعب / طولكرم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 27/12/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/11/2017 في القضية الاستئنافيه رقم 540/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعادة الملف الى المحكمة مصدرة القرار لاتخاذ قرار من جهة احالة الدعوى الى محكمة الصلح للتقرير في الموضوع على ضوء ما بيناه .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :

القرار الطعين مخالف للقانون في تطبيقه وتأويله ذلك ان القرار الطعين منعدم والتي      لا تملك اعادة الاوراق لمرجعها .

طالب الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن مع الزام الطاعنان بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة وبانزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت (ان من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله) .

وحيث ان صريح المادة (192) من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي اشارت اليها تلك المادة) .

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالاحكام التي من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عنه عدا تلك الاحكام التي تقرر حقاً اقر قانوناً واقعه قانونية سواء كانت موضوعيه او فرعية او قطعية متعلقة بالاثبات ولو كانت منهية للخصوم في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف واعادة الاوراق لمرجعها يكون الطعن الماثل غير مقبول وفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة .

                                         لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن والزام الطاعنان بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/01/2018