السنة
2021
الرقم
488
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : د.رشا حماد وبشار نمر وكمال جبر ونزار حجي

 

الطــاعــن : خليل اندراوس ميخائيل شهوان / بيت جالا بصفته قيما على أملاك سليم جمعه ناصر شهوان بموجب القرار الصادر عن المحكمه الكنسيه للروم الأرثوذكس بتاريخ 3/1/2006 سجل رقم 22/2005

وكيله المحامي سامي شحاده / بيت جالا

المطعون ضدهما : 1) ناصر حنا ناصر زرينة / بيت جالا

                        2) سليم الياس سابا ثلجيه / بيت جالا

وكيلهما المحامي جاد قنواتي / بيت لحم 

الاجـــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 4/8/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 29/6/2021 في الاستئناف المدني رقم 73/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه ووفقا للتسبيب والتعليل الذي اوردناه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

المحكمــــــــة

بالتدقيق واستنادا لأمر التسويه الصادر عن رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه والمنشور في العدد رقم (169) من الوقائع الفلسطينيه بتاريخ 22/7/2020 والمتضمن اعتبار عموم أراضي مدينة بيت جالا التابعه لمحافظة بيت لحم منطقه تسويه وفقا لمدلول الماده 11 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ولما كانت قطعة الأرض موضوع الدعوى من أراضي بيت جالا .

لـــــــــذلك

تقرر المحكمه وعملا بأحكام الماده 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 إحالة ملف الدعوى بكامل محتوياته لمحكمة التسويه المختصه حسب الأصول والقانون .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/01/2023