السنة
2023
الرقم
226
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: حازم إدكيدك ومحمد إحشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر

الطــاعــنة: بطريركية الروم الأرثوذكسي المقدسية/القدس.

                             وكيلها المحامي سميح الصليبي

المطعون ضده: محمد عطية خليفة العبيدي/العبيدية

                                وكيله المحامي أحمد العبيدية

الإجــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 31/01/2023، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل الصادر بتاريخ 27/12/2022 بالاستئناف المدني رقم 939/2022، القاضي برد الطلب 36/2021 المتفرع عن الدعوى رقم 53/2020 لدى محكمة بداية بيت لحم وإعادة ملف الدعوى والطلب ومتابعة السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر.

تتلخص أسباب الطعن على أن

 الحكم الطعين جاء مخالفاً للقانون والأصول ولنص المادة 68 من قانون المخالفات المدنية والتجارية عماً بأن الدعوى هي دعوى مدنية صرفة أقيمت للمطالبة ببدل تعويضات عن بدل عطل وضرر وهي بالتالي مقامة وفق أحكام المسؤولية المدنية وأن الحكم الطعين جاء مخالفاً لقانون الرسوم ساري المفعول.

تقدمت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابية تضمنت بأن القرار الطعين لا يقبل الطعن.

 

 

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن ما سطرته الطاعنة من أسباب ولما كان القرار الطعين يتعلق بالطلب رقم 36/2021 المتفرع عن الدعوى الأصلية 53/2022 والقاضي برد الطلب وإعادة ملف الدعوى والطلب لمرجعه لمتابعة السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها ولما كان القرار محل الطعن لا يقبل الطعن استقلالاً الا مع الحكم الفاصل بالدعوى وفقاً لحكم المواد 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ووفقاً لما استقر اجتهاد محكمة النقض الأمر الذي يغدو معه أن الطعن مستوجباً عدم القبول.

لذلك

نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمرجعها للسير فيها حسب الأصول، مع إلزام الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/02/2023

 

 

 

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

س.ر