دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسوده ، محمد عياد العجلوني
الطـــــاعن: م.ة
وكيله المحامي: احمد العبيدي
المطعون ضده: الحق العام
الإجراءات
بتاريخ 10/9/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 12/6/2023 والقاضي بعدم قبول الاستئناف وإعادة الدعوى لمصدرها للسيرفيها من النقطة اتي وصلت اليها .
وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلأ وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإعادته الى مصدره .
بتاريخ 21/9/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها عدم قبول الطعن شكلاً او موضوعاً وإعادة الملف لمصدره .
المـــحــكــمــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً وحيث ان الطاعن تقدم بطعنه دون التقيد بما اوجبته المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث دفع مبلغ التأمين ومقداره خمسون ديناراً اردنياً .
ولما كان الطاعن غير معفى من دفع هذا الرسم فإن طعنه الماثل يغدو والحالة هذه غير مقبول قانوناً .
لـــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/9/2023