السنة
2023
الرقم
386
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

        دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسوده ، محمد عياد العجلوني

الطـــــاعن: م.ة 

      وكيله المحامي: احمد العبيدي 

المطعون ضده: الحق العام 

الإجراءات

بتاريخ 10/9/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم  بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 12/6/2023 والقاضي بعدم قبول الاستئناف وإعادة الدعوى لمصدرها للسيرفيها من النقطة اتي وصلت اليها .

وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلأ وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإعادته الى مصدره .

بتاريخ 21/9/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها عدم قبول الطعن شكلاً او موضوعاً وإعادة الملف لمصدره .

المـــحــكــمــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً وحيث ان الطاعن تقدم بطعنه دون التقيد بما اوجبته المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث دفع مبلغ التأمين ومقداره خمسون ديناراً اردنياً .

ولما كان الطاعن غير معفى من دفع هذا الرسم فإن طعنه الماثل يغدو والحالة هذه غير مقبول قانوناً .

                                                                   لـــــــــــذلك

     تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/9/2023