السنة
2023
الرقم
166
تاريخ الفصل
29 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

       وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسودة، سائد الحمد الله

 الطـــــاعن: م.خ/سعير

                وكيله المحامي: وسيم جردات/سعير

المطعون ضده: الحق العام    

الإجــــــــــراءات

-بتاريخ 14/5/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/2/2023 بالاستئناف الجزائي 530/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضده بتهمة حيازة او حمل او نقل سلاح او ذخائر بدون ترخيص خلافاً للمادة 2/1/ب عن القرار بقانون 27/2020 وحبسه لمدة 3 أشهر والغرامة 500 دينار.

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

-لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، واجراء المقتضى القانوني.

-بتاريخ 23/5/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــة

 

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً، نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بحق الطاعن بمثابة الحضوري وان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قررت في 9/4/2023 تحويل مدة الحبس للغرامة.

-وحيث ان الطاعن ليس بموقوف على ذمة هذه الدعوى وحيث انه لم يقم بدفع رسم التأمين المقرر بموجب المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائي 3/2001 وتعديلات، وسيما ان ملف الدعوى جاء خالياً من ما يفيد انه تم اعفاءه من الرسوم القضائية.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمصدرها.

مربعنص

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/5/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

س.ر

مربعنص