السنة
2023
الرقم
156
تاريخ الفصل
29 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

       وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسودة، سائد الحمد الله

 الطـــــاعن: ح.ع/قلقيلية

                وكيله المحامي: عبد الرحمن ابو مريم/قلقيلية

المطعون ضده: الحق العام    

الإجــــــــــراءات

-بتاريخ 30/4/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/4/2023 بالاستئناف الجزائي 109/2022 والقاضي بإسقاط الاستئناف.

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

-لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، واجراء المقتضى القانوني.

-بتاريخ 17/5/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً، نجد ان العقوبة المفروضة على الطاعن بموجب الحكم المستأنف هي عقوبة مالية(غرامة) وان الطاعن ليس موقوفاً على ذمتها وانه تخلف عن ايداع خزينة المحكمة مبلغ التأمين المُحدد في المادة 358 اجراءات جزائية وسيما ان الملف قد خلى من ما يفيد ان الطاعن قد أُعفي من الرسوم القضائية، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول طعنه.

-ويقتضي التنويه وفقاً للقانون الى ما يلي:

-ان المادة 11 من القرار بقانون رقم 17/2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 قد اجازت اسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فقط.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمصدرها.

مربعنص

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/5/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

س.ر