السنة
2018
الرقم
697
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن: ق.ع / حبله / قلقيليه.

                    وكيله المحامي : نشات شواهنه / قلقيليه.

المطعـون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 24/12/2018 بواسطة وكيله بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بتاريخ  16/12/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 187/2018 والمتضمن اسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن :

1- أخطأت المحكمة في قرارها برد الاستئناف حيث أنها لم تراعي طبيعة التهمه.

2- إن التهمه المنسده للمتهم (الطاعن) هي من قبيل الجنح.

3- إن الطاعن شاب في مقتبل العمر.

4- إن اسقاط الاستئناف مخالف للاصول والقانون.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابه العامه لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

تقرر قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفائه لشرائطه.

أما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد ان النيابه الهامه كانت قد أحالت الطاعن للمحاكمه أمام محكمة صلح قلقيليه بتهمه الايذاء خلافاً لأحكام الماده 334 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وباختتام اجراءات المحاكمه اصدرت المحكمة قرارها بادانه الطاعن والحكم عليه بالحبس لمده ثلاثه أِشهر.

الا ان الطاعن لم يرتضي الحكم فقدم طعناً ضده أمام محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه سجل تحت رقم 187/2018 وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 16/12/2018 قرارها محل الطعن.

وبالرجوع لأوراق الملف الصادر به القرار محل الطعن تجد بأن الطاعن كان قد تبلغ جلسه المحاكمه التي تمت في 25/11/2018 وكان قد تبلغ حسب الاصول والقانون وأنه قد تبلغ جلسة المحاكمه التي تمت بتاريخ 16/12/2018 بالذات ولم يحضر الامر الذي ادى بالمحكمة لتطبيق احكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدله بموجب الماده 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014.

التي تنص [ يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسه أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمه. الا إذا رأت المحكمة بعذر مشروع خلاف ذلك].

وعليه وحيث ان الطاعن كان قد تغيب عن جلستين من جلسات المحاكمه دون عذر مشروع فإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه تكون قد طبقت صحيح القانون الأمر الذي نقرها عليه.

لـــــــــــذلك

نقرر رد الطعن ومصادره مبلغ التأمين.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2019