السنة
2018
الرقم
14
تاريخ الفصل
8 يونيو، 2026
المحكمة
محكمة جرائم الفساد
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

العقوبة

1- عطفا على قرار الإدانة وبعد الاستماع الى اقوال ممثل النيابة العامة وعملا بأحكام المادة 271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة الحكم على المدان  الأول  اده.ت من سعير بالحبس مدة سنة عن التهمة المسندة اليه وهي جرم الفساد وفقا للمادة 1و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في تهمة التزوير في أوراق خاصة خلافا للمواد 271 و262 و260 و261 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

 

2-عطفا على قرار الإدانة وبعد الاستماع الى اقوال ممثل النيابة العامة وعملا بأحكام المادة 422 بدلالة المادة 423/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة الحكم على المدانين  الأول  اده.ات من سعير - الخليل  والثاني وصف.ر - الخليل  بالحبس مدة سنة  والغرامة مبلغ 100 دينار اردني لكل واحد منهما عن التهمة المسندة اليهما وهي جرم الفساد خلافا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم  1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثل في تهمة اساءة الائتمان خلافا للمادة 422 بدلالة المادة 423/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960  .

3-استنادا لأحكام المادة 25  فقرة 3 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته وحيث قام المدانان المذكوران بإعادة المبالغ المالية التي تم اخذها من قبلهما الى بلدية سعير اثناء التحقيق معهما من قبل البلدية والتي بلغت 9280 شيقل قام بإعادتها المتهم الأول اده.دات ، ومبلغ 17868 شيقل قام بإعادتها المتهم الثاني وصف.ات ، مما اعان على التحقيق وإعادة المال الى البلدية ، الامر الذي يعتبر سببا مخففا قانونيا يوجب تخفيض العقوبة للنصف واعفاء المتهمين من عقوبة الغرامة ، لذلك تقرر المحكمة تخفيض العقوبة المقررة بحق المدانين لتصبح العقوبة المقررة بحق المتهم الاول اد.ت عن تهمة التزوير في أوراق خاصة خلافا للمواد 271 و262 و260 و261 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960  الحبس مدة ستة اشهر وعن تهمة اساءة الائتمان خلافا للمادة 422 بدلالة المادة 423/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحبس مدة ستة اشهر واعفاءه من عقوبة الغرامة المقررة بحقه ، والعقوبة المقررة بحق المتهم الثاني وصف.ت من سعير - الخليل هي الحبس مدة 6 اشهر واعفاءه من عقوبة الغرامة المقررة بحقه .

 

4- عملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات الصادرة بحق المدان الاول اده.ت من سعير - الخليل  وتنفيذ احداها وهي الحبس مدة 6 اشهر .

5-وعملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة الزام المدانين المذكورين  أعلاه بنفقات  المحاكمة مبلغ 300  دينار لكل واحد منهما.