النص
العقوبة
عطفا على قرار الادانة وبعد الاستماع الى اقوال ومرافعة رئيس النيابة العامة تقرر المحكمة ما يلي:
- عملاً بأحكام المادة 25/ 2/ب من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته تقرر المحكمة الحكم على المدانة خل. تيم من الخليل بالحبس مدة سنة والغرامة خمسمائة دينار أردني عن التهمة الأولى المسندة اليها وهي جرم الفساد خلافا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثل في تهمة إساءة استعمال السلطة خلافا للمادة 1/ 10 بدلالة المادة 25/ 2/ب من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.
- عملاً باحكام المادة 262/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة الحكم على المدانة خلو.يم من الخليل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات عن التهمة الثانية المسندة اليها وهي جرم الفساد خلافا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثل في تهمة التزوير الجنائي خلافاً للمادة 262/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
- عملا باحكام المادة 176/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم على المدانة خل.يم من الخليل بالحبس مدة سنتين والغرامة مائتي دينار عن التهمة الثالثة المسندة اليها بوصفها المعدل وهي جرم الفساد خلافاً للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في تهمة الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع سندا لاحكام المادة 176/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
- عملاً باحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات الصادرة بحق المدانة خل.اد تيم وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات.
- عملاً بأحكام المادة 465 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة إبطال مفعول المستندات التي تم تزويرها من قبل المدانة وهي المؤشر عليها بالحرف (م/4 محكمة) واعادتها الى حالتها الاصلية بشطب ما اضيف اليها واثبات ما حذف منها.
- عملا بأحكام المادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل تقرر المحكمة الحكم بإلزام المدانة خلو. تيم برد الأموال التي حصلت عليها نتيجة لجرم الفساد المتمثل في تهمة الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع المدانة بها وهي مبلغ 30470 شيقل ومبلغ 1488 دينار أردني لصالح الخزينة العامة.
- عملا باحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة الحكم بإلزام المدانة المذكورة اعلاه بنفقات محاكمة مبلغ 500 دينار أردني.