المادة رقم 465 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر ثبوت التزوير في مستندات رسمية
إذا ثبت التزوير في مستندات رسمية كلها أو بعضها تقضي المحكمة بإبطال مفعول السند المدعى بتزويره وإعادته إلى حالته الأصلية بشطب ما أضيف إليه وإثبات ما حذف منه، ويسطر في ذيل السند خلاصة من الحكم البات، وتعاد الأوراق التي أعدت للمقارنة والمضاهاة إلى من كانت في حوزته.