العقوبة
عطفا على قرار الادانة وبعد سماع اقوال ممثل النيابة العامة واقوال وكيل المدان والمدان تقرر المحكمة ما يلي :
1-عملا باحكام المادة 266/ 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم على المدان حسين صالح بدوي ناصر من نابلس بالحبس مدة ثلاثة اشهر .
2- عملا باحكام المادة 465 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ابطال مفعول المبرز ط/ 1 نيابة الوارد ضمن المبرز م/ 6 محكمة وهو وصل اشعار بالاستلام رقم 0102482 الصادر بتاريخ 1/ 2/ 2024 والذي ثبت للمحكمة تزويره بطريقة المصدقات الكاذبة .
3-عملا باحكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وحيث تجد المحكمة ان المدان طاعن في السن وليس من اصحاب السوابق الجنائية ولاسقاط المشتكي حقه الشخصي الوارد ضمن اوراق الدعوى ولاعطائه فرصه لاصلاح نفسه ولاعتقاد المحكمة بأنه لن يعود الى مخالفة القانون لذلك تقرر المحكمة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الوقت الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً.
4- عملا باحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزام المدان المذكور اعلاه بنفقات المحاكمة مبلغ 100 دينار اردني.
حكما حضوريا قابلا للاستئناف صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2026/01/28 .