المادة رقم 176 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع
يعاقب من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:
1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء أفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية.
2- ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا اقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.