السنة
2017
الرقم
141
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                          وعضويـة السيدين القاضيين رفيــــق زهــــــد و أحمــــــــــد المغنـــــــــي  

 

الدعوى الاولى: 141/2017

 

المستدعـــــي: محمد حسني عبد الفتاح عريدي/ بيت لحم  

                  وكيله المحامي أحمد الصياد / رام الله 

 

        المستدعى ضدهم:

1- وزارة الشؤون الخارجية / رام الله

2- وزير الشؤون الخارجية بالإضافة للوظيفة / رام الله

3- الصندوق القومي الفلسطيني / منظمة التحرير الفلسطينية / رام الله

الإجـــراءات

                    بتاريخ 11/7/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي و /أو الضمني موضوع الكتاب الموجه من وكيل المستدعي المؤرخ في 23/5/2017 والمبلغ للمستدعى ضده الثالث بتاريخ 24/5/2017 والقاضي برفضهم و/أو امتناعهم عن صرف راتب المستدعي و/او ابداء الاسباب التي ادت الى وقف صرف رواتبه الشهرية و/أو الاسباب التي تحول دون الغاء هذا القرار رغم تبلغهم الكتاب المذكور بالذات ومرور  مدة تزيد عن الثلاثين يوما دون ابداء أي رد على ما جاء في الكتاب المذكور .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 2/10/2017  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

بتاريخ 18/10/2017قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 23/10/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان :

1- المستدعي من موظفي السلك الدبلوماسي حيث كان وقبل صدور القرار الطعين يشغل وظيفة  سكرتير اول لدى سفارة دولة فلسطين في دولة التشيك ويتقاضى راتبه من الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية .

2- بتاريخ 1/8/2016 وعلى ضوء قرار نقل المستدعي من وظيفته من سفارة دولة فلسطين في التشيك الى الساحة الفلسطينية عاد الى البلاد .

3- بعد عودة المستدعي الى البلاد وبالتحديد بتاريخ 10/11/2016 تم اعتقاله من قبل النيابة العامة بإدعاء وجود اشكاليات واختلاسات مالية في سفارة دولة فلسطين في التشيك وبقي المستدعي موقوفاً رهن التحقيق على ذمة نيابة هيئة مكافحة الفساد لمدة تقارب الاربعة اشهر الى ان تقرر اخلاء سبيله بكفالة وقد تم توقيف راتبه  فوجه بواسطة وكيله كتاباً الى المستدعى ضدهم يطالبهم بصرف راتبه وعندما لم يتلقى جواباً اقام هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى  واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة من  خلال حافظة المستندات (ن/1) المقدمة من النيابة العامة ان هناك كتاباً صادراً عن النائب العام المساعد موجه الى مدير ادارة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد بخصوص المستدعي محمد حسني عبد الفتاح عريدي والذي جاء فيه :

 

((تهديكم النيابة العامة أطيب التحيات وبالإشارة للموضوع اعلاه نفيدكم بأن المتهم محمد حسني عبد الفتاح عريدي قد تم توقيفه بتاريخ 7/11/2016 وتم اخلاء سبيله بتاريخ 22/3/2017 .

أما فيما يتعلق بإيقاف راتبه وكف يده عن العمل فقد صدر عن رئيس هيئة مكافحة الفساد بموجب احكام المادة (9) فقره 2 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 كون المذكور اعلاه متهم بجرم فساد خلافاً لاحكام المادتين 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 والمتمثل في تهمة طلب وتلقي الرشوة خلافاً لاحكام المادة      (171/1 ع 16 سنة 1960) واستثمار الوظيفة خلافاً لاحكام المادة 175 ع 16 لسنة 1960 والحصول على منفعة شخصية من معاملات الادارة التي يعمل بها خلافا للمادة 176 ع 16 لسنة 1960 وذلك بالملف التحقيقي رقم28 /2016 تحقيق نيابة مكافحة الفساد وما زال الملف قيد التحقيق .

مع الاحترام ،،

النائب العام المساعد))

يستفاد من ذلك ان الذي اوقف صرف راتب المستدعي هو رئيس هيئة مكافحة الفساد وحسب الصلاحيات المعطاه له  المذكورة اعلاه وهذا يعني ان المستدعى ضدهم ليس لهم علاقة بالمستدعي ولا بقرار وقف  صرف راتبه وتكون الدعوى مقامة على غير ذي خصم حقيقي وبما ان الاصل في دعوى العدل العليا  ان تقام ضد مصدر القرار الاداري وحيث ان المستدعى ضدهم لم يصدروا أي قرار  اداري بحق المستدعي بوقف راتبه الامر الموجب لرد الدعوى لعدم الخصومة.

 

لهــذّه الاسبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .