السنة
2017
الرقم
141
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف : جبر محمد ذيب سليمان / بيت لقيا / رام الله .

وكليته المحامية نجاح بدر / رام الله .

 

المستأنف عليهم : 1- سعدية محمد ذيب سليمان .

                        2- سميرة محمد ذيب مفارجة .

                        3- تمام محمد ذيب مفارجة .

                        4- ليلى محمد ذيب دار عاصي .

                        5- ختام محمد ذيب ضيف الله .

                        6- مريم محمد ذيب دار عاصي .

                        7- نعمة محمد ذيب سليمان .

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية  رام الله  بتاريخ 10/1/2017 في الطلب رقم 1246/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 86/2017 والقاضي برد الطلب نتيجة للاسباب الواردة في متن الحكم  .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطا قاضي الامور المستعجلة برد الطلب.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر نظر الاستئناف بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليهم عملا بالاثر الناقل كون القرار المستأنف صدر بحضور فريق واحد وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف والتمست اعتماد ما جاء فيها مرافعة لها .

المحكمة


أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحة الطلب نجد انه قد جاء في البند الثالث فيها ان المستدعي ضدهن وبعد وفاة والدتهن بشهر تقريبا والتي توفيت بتاريخ 25/7/2016 قمن بأخذ مفتاح البيت والبوابة الحديدية التي على مدخل البيت وبإغلاق البوابة الحديدية اصبح الوصول الى قطعتي الارض مستحيلا وحيث ان الاغلاق قد تم قبل شهر من 25/7/2016 __ في 25/6/2016 وان الطلب قدم بتاريخ 29/12/2016 أي بعد اكثر من ستة شهور على تاريخ الاغلاق الذي يدعيه الامر الذي ينفي صفة الاستعجال وبما ان مناط اختصاص قاضي الامور المستعجلة هو تعرض صفة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وبما أن طلب المستأنف لا يتوفر فيه صفة الاستعجال وكذلك الطلب هو ذاته موضوع الدعوى المقدمة الامر الذي يعني ___ اختصاص قاضي الامور المستعجلة بنظر هذا الطلب وان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف .

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين الرسوم والمصاريف  .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/2/2017

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

                                                                                                 القاضي عبد الكريم حنون

 

 

في الاستئناف رقم 52/2017 محكمة استنئاف رام الله