السنة
2017
الرقم
59
تاريخ الفصل
27 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة           

 

  المستأنفه : كوثر شاكر محمود رحال / طولكرم

  و كيلها المحامي محمود بدران

 المستأنف عليهما  : 1- وجيهه يحيى محمد يحيى / طولكرم

                     2- رياض محمود عبد الهادي محمود يحيى / طولكرم

 

القرار المستانف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية طولكرم الموقرة بتاريخ 3/1/2017  في الطلب المستعجل رقم 221 /2016  المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 787/2016 و القاضي  برد الطلب لعدم الاختصاص "

يستند الاستئناف الأسباب التالية:

1. لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تلتمس المستأنفة قبولة شكلا

2. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة وغير معلل تعليلا سليما

حث ان قاضي محكمة بداية طولكرم قد اخطأ في رد طلب الجهة المستأنفة لعدم الاختصاص  على اعتبار ان الشاهد سامح طوقان قد صرح بان المستأنف عليهما قد اقاموا السور من اشهر .

 

 

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 19/3 /2017  تقرر السير بهذا الاستئناف بالحالة التي نظر بها امام محكمة اول درجة ثم  تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر و كيل المستأنفة لائحة الاستئناف ملتمسا اعتبار ما جاء فيها  مرافعه له  بجلسة28/3/2017   ختمت اجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق  و المداولة  بلائحة الاستئناف نجد ان ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة  فيما توصلت اليه برد الطلب   ،  وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه و برجوعنا الى ملف محكمة اول درجة  والقرار المستانف  و المرافعات الختامية وظاهر البينات المقدمة  ،  نجد ان المستأنفة كانت قد تقدمت بالطلب رقم 221/2016   ضد المستانف عليهما وذلك من اجل الزامها بفتح الباب الحديدي لتتمكن من الوصول الى قطعة الارض الموصوفة بلائحة الطلب وذلك على اساس من القول بان المستأنف عليهما قاما ببناء سور على الجهة الغربية الجنوبية من قطعة الارض المملوكة لها ووضعوا له باب حديدي له مفتاح مما حرمها من الوصول الى الحديقة المشجرة بانواع كثيره من الاشجار التي تحتاج الى عناية و تقليم باستمرار و يمنعها من قطف الثمار التي تتساقط على الارض ،  و نجد من خلال الاجراءات التي تمت بالطلب انه تم الاستماع الى اقوال الشاهد سامح راغب عبد الوهاب طوقان و الذي جاء بشهادته ( .. سكروا الباب ومنعوا المالك كوثر من الدخول الى الحديقة و يوجد غرفة تخزين و ان الحديقة فيها شجر و حمضيات و الاشجار مثمره و تتساقط على الارض و لا تسطيع كوثر الدخول الى الارض ..)  و نجد ان محكمة اول درجة و قبل ختم اجراءات المحاكمة في هذا الطلب  قررت  رد الطلب كونه يفتقر لصفة الاستعجال  استناد  الى ان الشاهد  قد صرح بان السور المقام و البوابة مقامة منذ عدة اشهر .

 ومن خلال استعراضنا الى ادعاءات المستأنفة ومن خلال  ظاهر اقوال الشاهد سامح المذكور نجد ان هنالك حالة استعجال في طلب المستأنفه تتمثل في حاجة الشجر للعناية المستمرة  ونضوج الثمر اذ لا يعقل ان يترك الشجر بدون عناية والثمر بدون قطف الى نتيجة البت بالدعوى وان اقامة السور و البوابة منذ عدة اشهر لا يعني ان الشجر اصبح لا يحتاج الى عناية او ان الثمر لا ينضج بعد اقامة السور بعدة اشهر الامر الذي نجد معه ان ما ذهب اليه قاضي محكمة اول درجة بهذا الشأن لا يتفق و القانون ،  و عليه وازاء ما توصلنا اليه من ان ظاهر البينة المقدمة يشير الى توافر حالة الاستعجال بطلب المستأنفة  ، الامر الذي يجعل اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف  وحيث ان محكمة اول درجة لم تقل كلمتها بخصوص مدى توافر باقي شروط القضاء المستعجل بطلب المستأنفة

لذلك

 لذا فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و عملا باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نقرر اعادة الاوراق الى محكمة اول درجة لموالاة السير بالطلب  من النقطة التى وصل اليها قبل صدور الحكم المستأنف  وصولا الى اصدار قرار في موضوع الطلب وفق الاصول و القانون على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/3/2017 

 

 

القاضي                                 القاضي                           رئيس الهيئة