السنة
2017
الرقم
59
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و أحمد المغني  

 

المستدعـــــية:- ميساء شريف انيس ابراهيم / رام الله  

              وكيلها المحامي شكري العابودي / رام الله  

 

المستدعى ضده:- وزير العدل علي ابو دياك بالإضافة الى وظيفته

 

الاجراءات

بتاريخ 9/3/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 11/1/2017 الذي يحمل رقم ( 53/و.ع) لعام 2017 بشأن تكليف ونقل عدد من الموظفين والقاضي بالمادة (14) منه تكليف المستدعية بالعمل بوظيفة رئيس وحدة شؤون القضاء والذي تم التظلم منه من قبل المستدعية بتاريخ 29/1/2017.

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 10/5/2017 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 1/6/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/6/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وتم ابراز ملف المستدعية الوظيفي المبرز ( د/1) وقدم وكيل المستدعية بينة مفندة الشاهد نادر يونس محمد وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .   

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعية كانت تشغل مدير عام في الادارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات وكانت حتى تاريخ صدور القرار الطعين مسؤولة عن ثلاث موظفين ومساعد اداري وان وظيفتها هذه في الادارة المذكورة مقرر بموجب الهيكل التنظيمي للوزارة والمقرة من مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2004و بتاريخ 11/1/2017 صدر القرار الطعين الذي لم ترتضي به المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية  والقرار المطعون فيه والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان التكليف بالقيام بإعمال أي وظيفة ليس من ضمن الاختصاصات و الطعون الواردة في نص المادة (33) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 التي تختص بها محكمة العدل العليا لان تكليف الادارة لاحد الموظفين القيام  بعمل معين لا يرقى الى مرتبة القرار الاداري النهائي القابل للطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا لأنه ليس الا تفويض من صاحب الاختصاص للمستدعية بصلاحية اتخاذ بعض الاعمال القانونية  بدلاً عنه او بالإضافة الى عمله  وهو تفويض سلطة وليس تفويض مسؤوليه اذ تبقى مسؤولية صاحب الاختصاص قائمة رغم التفويض وهو مؤقت وجزئي و ينتهي بصدور قرار بإلغاءه و يعتبر التكليف و / او التفويض اداه للإسراع في انجاز الاعمال الادارية  والوظيفية و تجنب عجز الادارة العامة و شللها  وعلة ذلك انه يصعب على صاحب الاختصاص باعتباره الرئيس الاداري  الاعلى اتخاذ القرارات الادارية جميعها فيتعين عليه ان يعهد بممارسة جزء من اختصاصه الى  بعض مساعديه ومعاونيه ولا يعتبر قرار التكليف بانه منصب جديد او ترقية كونه جزئي ومؤقت اذ ينتهي عندما يقرر المفوض ذلك بقرار منه او تحديد مدته بمدة معينة وهذا امر تجيزه المادة(61) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998.

 

يضاف الى ذلك ان القرار المطعون فيه جاء لمدة مؤقتة  وبما انه يجب ان ينصب الطعن امام محكمة العدل العليا على القرار الاداري  النهائي وليس على قرار مؤقت مما يعني ان القرار المطعون فيه جاء متفق واحكام القانون وان ما اوردته المستدعية غير وارد وواجب الرد .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى وردها شكلاً.

 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 22/10/2018