المادة رقم 61 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

الندب المؤقت
يجوزبقرار من رئيس الدائرة الحكومية المختص بالتنسيق مع ديوان الموظفين ندب الموظف مؤقتاً لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للعمل في دائرة حكومية أخرى بنفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وتنظيم اللائحة القواعد الخاصة بالندب.