السنة
2019
الرقم
26
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني

وعضــوية القـاضـيين السيدين جمال جبر ومنذر دعنا
 

المســــــــتأنف : الحق العام

 

المستأنف ضده : م.ع /46 سنة/ بيت لحم/ حوسان.

                  وكيله المحامي اسامه ابو زاكية و/او علا دراغمة  / رام الله.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد الموقرة في الجناية رقم 18/2017 بتاريخ 20/12/2018 والقاضي ب "... فان المحكمة لم تجد بها ما يدلل على قيام المتهم (المستأنف ضده) بطلب وقبول رشوة من الشركة التي قامت بتنفيذ مشروع بناء سفارة دولة فلسطين وبيت السفير في العاصمة التشيكية براغ, ولم يثبت للمحكمة قيام المتهم بأخذ كمبيالات او مبالغ مالية سواء مباشرة او عن طريق تحويلها الى حساب زوجته مقابل قيام المتهم بتقديم تسهيلات للدفع للشركة المذكورة او تقديم تسهيلات بخصوص إجراءات العطاء المتعلق ببناء السفارة وبيت السفير , ولم تثبت أية علاقة للمتهم بإجراءات العطاء او علاقته بدفع الدفعات الى الشركة المنفذة او بتنظيم العقود او توقيعها لذلك واستنادا لما تم مناقشته وبيانه أعلاه واستنادا الى عدم تقديم أي دليل لإثبات قيام المتهم(المستأنف ضده) بارتكاب التهم ووقائعها المسندة له في لائحة الاتهام فان المحكمة تقرر إعلان براءته من التهم المذكورة."

 

 

لائحة وأسباب الاستئناف

 

أولاً: لورود الاستئناف ضمن الفترة القانونية واستيفائه كافة شرائطه الشكلية تلتمس النيابة العامة قبوله شكلاً.

ثانياً: أما من حيث الموضوع فان النيابة العامة تبدي الآتي:-

1- القرار المستأنف يفتقر الى التعليل والتسبيب الكافيين.

2- الاسباب الواردة في القرار موضوع الاستئناف لا تؤدي مع الاحترام الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة جرائم الفساد الموقرة.

3- أخطأت محكمة جرائم الفساد الموقرة مع الاحترام في اعلان براءة المستأنف ضده بدعوى انه لم تجد في البينات المقدمة ما يثبت قيامه بطلب وقبول الرشوة من الشركة التي قامت بتنفيذ مشروع بناء سفارة دولة فلسطين وبيت السفير في العاصمة التشيكية براغ, وقيامه بأخذ كمبيالات او مبالغ مالية مقابل قيام المتهم بتقديم تسهيلات للدفع للشركة المذكورة او تقديم تسهيلات بخصوص اجراءات العطاء المتعلق ببناء السفارة وبيت السفير وذلك على الرغم من اعتراف المتهم (المستأنف ضده) بإفادته المأخوذة بتاريخ 22/2/2017 امام النيابة والتي جاء فيها: "...وهاتين الكمبيالتين صادرتين باسمي...وان التجيرين الموجودين على ظهر الكمبيالات هو بخط يدي الاولى بقيمة ثلاثة ملايين كورون والثانية بقيمة مليونين ومائة ألف كورون حسب وانا من دونت تلك العبارات باللغة التشيكية والتوقيع الذي عليها توقيعي... ان ا.كانت شريكتي في الاعمال التي ذكرتها، والتي كنت اقوم بها في مساعدة ا. وللتوضيح فإن طبيعة الاعمال التي كنت اقوم بها انا و ا. ان اسهل التعاقد ما بين ي. والجهات السعودية على سبيل المثال وأخذ نسبتي مقابل ذلك وان الكمبيالة المبرز س/2 هي عمولتي عن تسهيل التعاقد مع السعوديين والكمبيالة س/1 عمولتي انا وا. عن تسهيل التعاقد للمشروع في اذربيجان وان ي. هو ابن صاحب الشركة التي نفذت مشروع السفارة... تم بالفعل اجراء تحويلاات من ي. لحساب زوجتي ... وان التحويلات كانت تذهب الى حساب زوجتي عن اعمال شخصية بيني وبين ي. ولم تكن تذهب لحسابي مباشرة كون ان حسابي يتعلق براتب موظف وكنت اخاف على وظيفتي لذلك كانت الحوالات تذهب الى حساب زوجتي، ...يوجد كمبيالات اخرى وهي موجودة لدي في منزلي في التشيك..." فأين محكمة جرائم الفساد من هذا الاقرار الواضح بمسؤولية المتهم المباشرة وتوفر القصد الجرمي لديه حيث لم تأخذ المحكمة الموقرة باعترافه الواضح والصريح الذي جاء طوعاً منه دون أي تهديد او ضغط وبحضور وكيله المحامي اسامه ابو زاكيه بخصوص قيامه واثناء عمله مسؤولا للحسابات في سفارة دولة فلسطين في التشيك على تلقي رشاوى والحصول على منافع شخصية وهو ما يصلح دليلاً كافياً لإدانته بالتهم المسندة اليه في لائحة الاتهام، هذه الافعال التي اقدم عليها المتهم تشكل اركان وعناصر جريمة طلب وقبول الرشوة المنصوص عليها في المادة 171/1 من قانون العقوبات ع16 لسنة 60 مما يستوجب ادانته بالتهم المنسوبة اليه في لائحة الاتهام ( وقد نصت المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية) على أنه “تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجمع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية” ويتضح من هذا النص أن الدعوى الجزائية تختلف طرق الإثبات فيها عن غيرها من الدعاوى المدنية والشرعية وذلك أن المشرع جعل إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن هذه الأدلة “الاعتراف والقرائن وشهادة الشهود والخبرة والأدلة الكتابية والمعاينة” وعندما يتحقق للاعتراف شروط صحته ويدلي به المعترف بإرادة حرة مدركة واعية دون أي ضغط أو إكراه مادي أو معنوي يصبح هذا الدليل

 

سيد الأدلة في تجريم المتهم وحيث ذهبت محكمة جرائم الفساد الموقرة الى خلاف ذلك فيكون حكمها مستوجباً للفسخ.

كما ان ادعاء المتهم (المستأنف ضده) بان المبالغ المحولة من المقاول الذي قام ببناء السفارة الى حسابات زوجته الشخصية بالكمبيالات المدفوعة لها والتي قام بتظهيرها المتهم واستلام قيمتها من الشركة المنفذة لبناء السفارة الفلسطينية ومنزل السفير تكفي لربطه بالتهم المسندة اليه، كما ان انكار المتهم (المستأنف ضده) لوجود او استلام أي كمبيالات من الشركة المنفذة في بداية التحقيق وفقاً لافادته المدلى بها امام النيابة العامة بتاريخ 13/01/2016 ثم العودة والاقرار باستلامه الكمبيالات والمبالغ النقدية بعد مواجهته بأصل الكمبيالات الموقعة منه بعد جلب النيابة العامة لها من التشيك والمصروفة في المحكمة التشيكية يكفي لربطه بالتهم المسندة اليه ودحض ادعائه بانه استلام هذه المبالغ كعمولات عن مشاريع سعودية حيث كان المتهم ينكر التهم في بداية التحقيق كونه كان يعتقد بانه لن تتمكن النيابة من الحصول على اصل الكمبيالات الموجودة في التشيك، والتي لم يقم بتقديم اية بينات على ذلك في الملف حيث يبقى ادعائه مجرد من أي دليل او بينة امام البينة المقدمة من النيابة العامة والتي تؤكد حصوله على تلك المبالغ  مقابل قيامه بتسهيل حصول الشركة على المشاريع.

 

4- أخطأت محكمة جرائم الفساد الموقرة مع الاحترام في اعلان براءة المستأنف ضده كون ان حكمها المستأنف لم يعالج البينة المقدمة من النيابة العامة بشكل سليم وانما اكتفت بذكرها حيث أن مجرد ذكر هذه البينات  دون الخوض فيها ببحثها ووزنها  وصولا ً الى مدى أثر تلك البينات على نتيجة الدعوى من حيث الإدانة أو البراءة وحيث أن محكمة الدرجة الاولى قد نأت بنفسها عن بحث تلك البينات المبرزة اذ أخطأت محكمة جرائم الفساد الموقرة "مع الاحترام" في عدم مناقشتها او معالجتها لما ورد وربطها بالوقائع المسندة للمستأنف ضده في لائحة الاتهام ولم تبين سبب استبعادها لها بالواقعة المدلل عليها وسبب عدم قناعتها في الدليل او نفي الواقعة وانما استخدمت عبارات فضفاضة واسعة لا تصح لبناء القناعة، وحيث انه تقام الدعوى الجزائية بجميع طرق الاثبات وفقا للقانون وبما ان محكمة الموضوع مع الاحترام قد لم تبحث في الأدلة المقدمة لها والمتمثلة في المبرز ن/1 محكمة ومن ضمنه افادة المتهم المدلى بها امام النيابة العام بتاريخ 22/02/2017 التي أقر فيها المتهم باستلامه الكمبيالات وان التوقيع المجير عليها هو توقيعه والعبارات المدونة فيها باللغة التشيكية  هو من كتبها وبخط يده كذلك أقر بوجود تحويلات من ي. الى حساب زوجته، كذلك المبرز ن/4 وهو عبارة عن شهادة الشاهدة ف.ا المدلى بها لدى النيابة العامة مرفقا بها مبرز النيابة س/ 3 والذي أشارت الشاهدة بأنه الملف الذي تم تحويله لمكتبهم في رام الله من مكتبهم في عمان وكذلك كمبيالتين باللغة التشيكية مرفق بهما ترجمتهما بالعربية وهما مبرزا النيابة س/ 1 و س/ 2   وكذلك ترجمة بالعربية لرسالة من مدير شركة البناء e.  موجه الى سفير فلسطين في التشيك بتاريخ 28/ 4/ 2016 وكذلك رسالة موجه من مدير الصندوق الى رئيس دولة فلسطين والمحولة من الرئيس الى النائب العام لإجراء التحقيق وفق المشروحات على الرسالة وكذلك كتاب

موجه من مدير عام الصندوق القومي الى النائب العام موضوعه ارتكاب أفعال مخالفه لقانون العقوبات والمبرز ن/6 وهو عبارة عن مبرز النيابة ن/ 1 وهو عبارة عن كمبيالة  باللغة  التشيكية  مترجمة الى اللغة العربية ومرفق بها أيضاً صورة خلفية الكمبيالة حيث ولم تبين سبب استبعادها لها وبذلك يكون حكمها قد شابه القصور والعوار والفساد في الاستدلال.

 

الطلـــــب : لكل ما تقدم بيانه من أسباب و/أو لأية أسباب أخرى تراها محكمتكم الموقرة ، فان النيابة العامة تلتمس من المحكمة الموقرة  قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً والحكم بفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق مع أحكام القانون.

 

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 15/4/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده ، وترافعت النيابة ملتمسة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق واحكام القانون، وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا . وفي جلسة 30/9/2019 ختمت اجراءات المحاكمة وصدر القرار التالي .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب لائحة الاستئناف والى الملف الاساسي وما قدم فيه من بينات وبالتدقيق في الحكم الصادر عليه هذا الاستئناف وحيث ان هذا الاستئناف مقدم من النيابة وان استئناف النيابة ينشر الدعوى برمتها ، ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع ايضا وبالرد على اسباب الاستئناف مجتمعة لترابطها مع بعضها البعض والتي نعت على قرار محكمة الدرجة الاولى بانه ضد وزن البينة وان المحكمة لم تأخذ باعتراف المستأنف ضده وعليه تجد المحكمة ما يلي :-

لقد احالت نيابة مكافحة جرائم الفساد المستأنف ضده الى محكمة جرائم الفساد بموجب قرار ولائحة اتهام مسند له تهمة جرم الفساد خلافا لاحكام المادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في طلب وقبول الرشوة خلافا لاحكام المادة 171/1 ع16 لسنة 1960 واستثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة 175 ع16 لسنة 1960 والحصول على منفعة شخصية من معاملات الادارة التي يعمل بها خلافا لاحكام المادة 176ع16 لسنة 1960 . وقد وقد جاء في تفاصيل لائحة الاتهام ( اقدم المتهم واثناء عمله مسؤولا للحسابات في سفارة دولة فلسطين في التشيك على تلقي رشاوى والحصول على منافع شخصية من خلال اشتثمار وظيفته واستغلال عمله كمحاسب لمشروع بناء مقر السفارة ومنزل السفير في التشيك والمنفذ من قبل شركة تشيكية تدعى شركة ا. حيث حصل المتهم على كمبيالات ومبالغ نقدية من الشركة المنفذه للمشروع حيث تلقى مبالغ نقدية بواسطة الحساب البنكي لزوجته ا.ع من مدير الشركة منفذ المشروع المدعو س.ش رمن خلال اربعة حوالات بنكية بقيمة 100000 كرون تشيكي بتاريخ 15/10/2012 والثانية .....الخ . كما تلقى كمبيالتان الاولى بقيمة مليونين ومائة الف كرون تشيكي والثانية بقيمة ثلاث ملايين كرون تشيكي ، وقام بتظهير هاتان الكمبيالتان والحصول على قيمتها من خلال المظهر لها وتدعى ا.ب ،وذلك مقابل قيامه بتسهيل وتيسير عمليات الدفعات النقدية للشركة منفذة المشروع ..... الا انه ادعى ان هذه المبالغ قد تم اعادتها الى ابن مدير الشركة وان الكمبيالات التي حصل عليها مقابل عمولات عن قيامه بتسهيل حصول الشركة على اعمال في السعودية واماكن اخرى ) .

وقد استمعت محكمة الدرجة الاولى الى البينات والمرافعات ومن ثم اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المستأنف ضده من التهم المسندة له لعدم كفاية الادلة ، لم ترتضي النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به استئنافا مدعية ان الحكم صدر ضد وزن البينة وان المحكمة قد اخطأت حينما لم تأخذ بعين الاعتبار اعتراف المستأنف ضده .

بهذا الخصوص ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرجوع الى الوقائع المسندة للمستأنف ضده وكما وردت في لائحة الاتهام المذكورة في اعلاه تجد بانها تتعلق بتلقيه رشاوى والحصول على منافع شخصية من خلال استثمار وظيفته واستغلال عمله كمحاسب لمشروع بناء مقر السفارة الفلسطينية ومنزل السفير في التشيك والمنفذ من قبل شركة تشيكية تدعى شركة ا. . وكما ادعت النيابة بموجب لائحة الاتهام انى المستأنف ضده حصل على كمبيالات ومبالغ نقدية من الشركة منفذة المشروع بواسطة مديرها المدعو س.ش بواسطة حوالات بنكية وكمبيالات .

بالرجوع الى افادة المستأنف ضده لدى النيابة والتي اعتبرتها النيابة اعتراف من المستأنف ضده بالتهم المسندة له تجد ان المستأنف ضده قد صرح من خلال افادته امام النيابة ( ان كل التحويلات والمبالغ في الكمبيالات تتعلق باعمال شخصية وخاصة بينه وبين ي. ولا علاقة لها بالسفارة بتاتا وهذه الاعمال تتعلق بتسهيل التعاقد بين ي. وجهات في السعودية وكان يتقاضى مقابل ذلك عمولة وان هذه الكمبيالات هي العمولة كما ان الحوالات المرسلة لحساب زوجته هي عمولات عن مشروع اذربيجان الا انه تم الغاء العمل وارجاع الحولات . من خلال ذلك تجد المحكمة بان وقائع الدعوى تتعلق ببناء مقر السفارة وبيت السفير في التشيك والمنفذ من قبل شركة ا. التشيكية الممثلة بمديرها المدعو س.ش ، بينما اقوال المستأنف ضده تعلقت بعمل خاص بينه وبين المدعو ي. وباعمال في السعودية واذربيجان وان هذه الكمبيالات من المذكور وكذلك الحوالات وليس من الشركة منفذة المشروع او مديرها كما ورد في لائحة الاتهام وهذا ايضا ما اكدته بينات النيابة وكذلك بينات الدفاع والتي تم استعراضا وتدقيقها وتمحيصها ووزنها من قبل محكمة الدرجة الاولى في الحكم الصادر عليه الاستئناف . وعليه وتأسيسا على ما تم تفصيله اعلاه فان المحكمة في القضايا الجزائية مقيدة بعينية الدعوى ولا يجوز للنيابة ان تدعي بأفعال خارجة عن قرار الاتهام والا كان ادعائها باطلا عملا باحكام المادة 239 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. كما ان الاعتراف حتى يرتكذ عليه ويعتبر اعترافا قانونيا يجب ان تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية المذكور ومن ضمن هذه الشروط يجب ان يكون الاعتراف صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة وأن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة . أي ان الاعتراف هو تسليم المتهم بالتهمة المسندة اليه تسليما صحيحا غير مقيد وصدور الواقعة الاجرامية عنه ،وحيث ان ما صدر عن المستأنف ضده لا يتعلق بوقائع الدعوى المسندة له فلا يعتبر والحالة هذه اعترافا بالمعنى المقصود في القانون ولا يجوز الارتكاذ عليه وفق ما جاء في احكام المادة 215 من قانون الاجراءات الجزائية .

اما بخصوص عدم وزن البينات التي اوردته النيابة في استئنافها فان المحكمة وبالرجوع الى الحكم المستأنف تجد بان محكمة الدرجة الاولى قد اوردة في حكمها كافة البينات المقدمة من الاطراف وقامت بتمحيصها وتدقيقها ووزنها وفق صحيح القانون وان الحكم جاء معلل ومسبب حسب الاصول ووفق منهج بناء الاحكام السليم وحيث ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى والتي نقرها عليها حيث ان قناعتها مستمدة من اساس ثابت في اوراق الملف وبالتالي فان ما ساقته النيابة في استئنافها من اسباب لا ترد على الحكم المستأنف وواجبة الرد .

لذلك

تأسيسا على ما تم تفصيلاه اعلاه فان المحكمة وعملا باحكام المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور ممثل النيابة والمستأنف ضده ووكيله وافهم في 30/9/2019

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة