السنة
2019
الرقم
26
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضدهما : 1- ر.ح.

                          2- هـ.ق.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 13/01/2019 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء 461/2017 بتاريخ 03/12/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- الخطأ في تطبيق القانون و/أو تفسيره.

2- التناقض والغموض والخطأ في النسبيب والتعليل من كافة جوانبه.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدموا بلوائح جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

احالت النيابة العامة المطعون ضدهم (المتهمين) الى محمكة صلح رام الله بتهمة شهادة الزورامام سلطة قضائية خلافاً لاحكام المادة 214/1ع60.

على وصف من انه بتاريخ 21/9/2015 أقدم المتهمان على شهادة الزور امام محكمة بداية رام الله في الدعوى المقامة من الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 19/12/2016 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهمين .

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 461/2017 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 3/12/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

فإننا نجد ان النيابة العامة تنعي على الحكم انه مبني على الخطأ في تطبيق القانون و/أو تفسيره والتناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل.

اما من حيث الخطأ في تطبيق القانون و/أو تفسيره نجد بأن هذا السبب جاء على صيغة من العموم والشمول المنطوي على الايهام ودون تحديد لوجه المخالفة سواء في التطبيق اوالتفسير حتى تتمكن محكمة النقض من تتبعها ومعالجتها مما يجعل من هذا السبب مثقلاً بالجهالة خاصة وان مخالفة القانون هي مخالفة قاعدة قانونية كان واجباً تطبيقها ولم تطبق او تطبيق نص قانوني على واقعة لا ينطبق عليها. وهذا ما لم يحدده الطعن والاتهام هو شهادة الزور ولم يحدد اين جاء تطبيق الخطأ مما يستوجب رد هذا النعي.

اما النعي بأن الحكم يشوبه التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل.

ولما كان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين اسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الاخر ولا يعرف اي الامرين قصدته المحكمة. وباستقراء الحكم فإننا لا نجد به اي غموض او تناقض حيث يبنى على نقطة قانونية واضحة هو ان اساس الادعاء لا يستطيع ان ينهض بأركان وعناصر شهادة الزور وفق احكام المادة 214/1ع60 والتي حددت ماهي الجهات التي تعتبر شهادته امامها المخالفة للواقع شهادة زور زبالتالي نجد ان ما أخذت به المحكمة يتفق وتطبيق القانون السليم.

اما الخطأ في التسبيب والتعليل.

فإننا نجد أن النعي ومعالجة محكمة الاستئناف تقوم على المعالجة القانونية لشروط واركان نص المادة 214/1ع60 وليس من بين من يؤخذ بالشهادة امامه كشهادة زور الشهادة في التحقيق امام الصندوق او محققي شركات التأمين حيث انهم ليسوا سلطة قضائية او سلطة واجب عليها ابلاغ السلطة القضائية.

مما يجعل من الحكم مكتمل التسبيب والتعليل وقائم على اساس قانوني سليم. مما يستوجب رد الطعن.  

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019