المادة رقم 171 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

طلب الرشوة
1- كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ديناراً إلى مائتي دينار.
2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.