السنة
2016
الرقم
2
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، محمد العمر، عصام الأنصاري، أسامة الكيلاني.

الطـــاعـــــــــن: س.ا / بيت لحم

             وكيله المحامي: محمد شاهين / بيت لحم

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/01/2016 للطعن بالحكم الصادر حضوريا ً بتاريخ 06/12/2015 في الاستئناف الجزائي رقم 137/2014 لدى محكمة استئناف القدس والقاضي برد السبب الأول من أسباب الاستئناف وقبول السبب الثاني وتخفيض العقوبة بحق المستأنف إلى النصف عملا ً بالمادة 100 ع60 وحبسه مدة سنة وعملا ً بالمادة 284، 285 إجراءات جزائية تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا ً من صيرورة الحكم النهائي.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- لقد أخطأ الحكم الطعين عندما أشار إلى قرار محكمة النقض رقم 18/2014 بأنه يقضي بقبول الطعن موضوعا ً وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم الطعين والسير على هداه.

2- لقد خالف الحكم الطعين القانون وأوله وفسره تفسيرا ً غير صائب قانونا ً في معالجته للسبب الأول من أسباب الاستئناف في تمحيص البينات وتكوين قناعتها ووجدانها والشهود وإفادات المتهمين لا تشير إلى ربط الطاعن بهذه التهم وأن الحكم الطعين أخطأ في تفسير المادة (209) إجراءات جزائية فيما يتعلق باعتماد أقوال باقي المتهمين.

طالب الطاعن قبول طعنه موضوعا ً وإلغاء الحكم الطعين وإعلان برائته و/أو إعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة ذلك الحكم لإجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 15/02/2016 تقدم النائب العام المساعد بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته طلب في نتيجتها برد الطعن موضوعا ً وتأييد القرار المطعون فيه.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن الميعاد ومستوفيا ً لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن النيابة العامة أحالت الطاعن المتهم إلى محكمة جرائم الفساد مع آخرين بتاريخ 10/04/2012 وذلك عن الجرائم المنسوبة لهم في لائحة الاتهام وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أمامها قضت بتاريخ 02/04/2014 بإدانة الطاعن بجرم طلب الرشوة وقبولها خلافا ً للمادتين 170 و171/ع لسنة 1960 والحكم عليه بالحبس سنتين وغرامة 200 دينار وإعلان عدم ملاحقته عن تهمة استثمار الوظيفة خلافا ً للمادة 175و176ع لسنة 1960 واعتبارها عنصر من عناصر جرم الرشوة وإدانته بتهمة التهاون في أداء المهام الوظيفية خلافا ً للمادة 175-183/2 ع60 وتنفيذ العقوبة الأشد مدة سنتين وغرامة مائتي دينار أردني.

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الفساد وتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 137/2014 حيث قضت محكمة استئناف القدس بتاريخ 06/12/2015 برد السبب الأول وقبول السبب الثاني وتخفيض العقوبة إلى الحبس سنة ووقفها إعمالا ً بصريح المادة 284 و285 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ..

لم يرتضي الطاعن بحكم محكمة استئناف القدس فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الوقائع والذي نراه وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن الطاعن يعزو في طعنه لمخالفة المحكمة مصدرة الحكم الطعين للقانون عندما أشار إلى قرار محكمة النقض وإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم الطعين لإجراء المقتضى القانوني اللازم وبالتالي السير على هداه.

بعد التدقيق والاطلاع على أوراق الدعوى وقرار محكمة النقض الموجود بين دفتي هذه الدعوى القرار رقم 266/2014وأن ذكر رقم 18/2014 لا يرتب البطلان في الإجراءات وما هو إلاّ قد ورد خطأ سيما وأن قرار محكمة النقض موجود وتم السير على هديه أما وإن ذكرت المحكمة الرقم بالخطأ فهذا لا يرتب أي بطلان وأن هذا السبب غير وارد ويتعين رفضه.

أما بخصوص باقي أسباب الطعن والمتمثلة بخطأ المحكمة بوزن البينة وتقديرها بالنسبة للبينات المقدمة والشهود وإفادات المتهمين لا تشير إلى ربط الطاعن بهذه التهم ..

وبما استقر عليه الفقه والقضاء وقضاء محكمة النقض بهذا الخصوص ووفق صريح المادة 273 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ بأن المستفاد من هذا النص أن المحكمة تملك تقديرا ً مطلقا ً على الإثبات المادي لوقائع الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها وهي قيام الطاعن بارتكاب الأفعال المسندة له من عدمه وتحكم حسب العقيدة التي ألمت في وجدانها ولا تجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض فهذه السلطة منحت لمحكمة الموضوع فيما يتعلق بحصول الواقعة نفيا ً أو إثباتا ً وطالما أن الحكم اشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام ولائحة الاتهام وعلى ملخص طلبات النيابة العامة ودفاع الطاعن وعلى الأسباب الموجبة للإدانة يكون متفقا ً وأصول الحكم التي نصت عليه المادة 276 من نفس القانون وتكون محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطأ في تأويله وتفسيره وأن النتيجة جاءت سائغة مع أوراق الدعوى وأن الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون يستوجب والحالة هذه رفضه.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً ومصادرة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2017

   

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة