السنة
2022
الرقم
745
تاريخ الفصل
18 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

   وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ،عوني البربراوي ،  بشار نمر

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهما : 1- ا.د - قفين

                         2- م.ة - قفين

                   وكيلهما المحامي : احمد هرشة / طولكرم

الإجــــــــــراءات

-بتاريخ 22/12/2022 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 22/11/2022 في الملف الاستئنافي رقم 811+76/2021 والمتضمن رد الاستئناف 76/2021 موضوعاً وقبول الاستئناف 81/2021 موضوعاً والحكم على المستأنف عليه الأول بالاشغال الشاقة مدة 3 سنوات ، ووضع المستأنف عليه الثاني م.ة مدة سنتان وتخفيض العقوبة للمستأنف عليه الأول لتصبح العقوبة سنة ، وتخفيضها بحق المستأنف عليه الثاني لتصبح سنة للمصالحة واسقاط الحق الشخصي ، ولعدم وجود ما يدل على انه من أصحاب السوابق ولإعتقاد المحكمة انه لن يعود لمخالفة القانون وعملاً بالمادتين 284+285 إجراءات جزائية تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة بحق المستأنف عليه الثاني م. ه .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

 

المحكمــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن المقدم بحق المطعون ضده الثاني ورد في الميعاد القانوني اما بالنسبة للمطعون ضده الأول فالثابت انه تم اجراء محاكمته كمتهم فار من وجه العدالة وصدر الحكم بحقه بتلك الصورة وذلك بإدانته بتهمة احداث العاهة الدائمة وفرض عقوبة الحبس بحقه لمدة سنة ، الامر الذي يجعل من هذا الحكم غير قابل للطعن كونه حكم غيابي يُلغى وسائر الإجراءات بحكم المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية وإذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 348 من ذات القانون وبالتالي فهو غير قابل للطعن ، وعليه ولما كان الامر كذلك تقرر قبول الطعن شكلاً في مواجهة المطعون ضده الثاني .

-وفي الموضوع نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في سببي الطعن مدار البحث المتعلقين بإسقاط الحق الشخصي ، ووقف تنفيذ العقوبة للمطعون ضده الثاني م.ة من خلال الحكم الصادر بتاريخ 23/1/2022 بالنقض الجزائي 531/2021 والذي وجدت فيه محكمتنا ان اسقاط الحق الشخصي له اصل ثابت في الدعوى من خلال المصالحة واسقاط الحق الشخصي .

-في حين وجدت ان قرار المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة بحق المطعون ضده الثاني مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل فتقرر نقضه وإعادة الدعوى لمصدرها .

-واننا نجد ان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه وفيما يتعلق بالمطعون ضده م.ر قد إتبعت حكم محكمتنا وجاء حكمها بوقف تنفيذ العقوبة متفقاً والضوابط الواردة في المادة 284+285 من قانون الإجراءات الجزائية ، مما يجعل سببي الطعن غير واردين .

- مع الإشارة والتنويه انه كان يتوجب على محكمة الاستئناف الالتزام بحكم محكمتنا الصادر في هذه الدعوى 531/2021 بخصوص المطعون ضده م.ة فقط.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة :

أولا : عدم قبول الطعن في مواجهة المطعون ضده الأول ا.د .

ثانيا: رد الطعن موضوعاً في مواجهة المطعون ضده الثاني م.ه .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/1/2023